المصدر - ما المقصود بحقوق الطبع والنشر؟
أي نوع من أنواع العمل يخضع لحقوق الطبع والنشر؟
تمنح ملكية حقوق الطبع والنشر المالك الحق الحصري في استخدام العمل، مع وجود بعض الاستثناءات.
عندما يبتكر الشخص عملاً أصليًا ثابتًا على وسيط مادي، فإنه يمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر لهذا العمل.
هناك أنواع كثيرة من الأعمال مؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر، على سبيل المثال:
الأعمال المسموعة المرئية، مثل البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو على الإنترنت
التسجيلات الصوتية والمقطوعات الموسيقية
الأعمال المكتوبة، مثل المحاضرات والمقالات والكتب والمقطوعات الموسيقية
الأعمال المرئية، مثل اللوحات والملصقات والإعلانات
ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر
الأعمال الدرامية، مثل المسرحيات والمسرحيات الموسيقية.
أيضاً هناك حقوق للتأليف والنشر
حقوق النشر هو حق قانوني تم إنشاؤه وفقا لقانون البلد الذي يمنح صاحب العمل الأصلي الحق الحصري لاستخدامه وتوزيعه.
هذا هو عادة فقط لفترة محدودة.
إذ أن الحقوق الحصرية ليست مطلقة بل مقيدة التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف القانون، بما في ذلك الاستخدام العادل.
فحقوق التأليف والنشر هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي. بموجب قانون حق المؤلف الذي يتولى الحماية القانونية لمؤلفاته .
إن للطبع والنشر والتأليف حقوق وضوابط يجب الإلتزام بها من باب حفظ الحقوق وضوابط يجب العمل من خلالها .
من خلال هذا التحقيق سوف نلقي الضوء على الشق القانوني الذي يوضح قوانين الطبع والنشر والتأليف مالها وماعليها وسيبين ذلك محاميان هما الأستاذ فراس اليحيى والأستاذة هيفاء الخطيب ، سنبدأ مع
الأستاذ : فراس بن خالد اليحيى
الباحث القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بمنقطة القصيم
بدأ الأستاذ فراس حديثه قائلاً :
إن للمطبوعات والنشر علاقة وثيقة بالعلم والمعرفة والتي هي بلا شك تتولد عنها فوائد جمة في بناء المجتمعات ونشر الثقافة المختلفة والنافعة بين البشر ، وقد حثنا ديننا الحنيف على العلم والمعرفة والاهتمام بها وإعطاءها قيمتها التي تستحق إذ أنها هي الحصن المنيع والقوي للمجتمع ، وهي التي يبنى من خلالها الجيل الناشئ والمتطلع للصعود والتقدم إلى مراكز متقدمة بين الأمم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرفه قوله تعالى ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [سورة طه: الآية 114]. و وأيضًا قوله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الزمر: الآية 9]. ومع أهميتها البالغة إلا أنها يجب أن تكون تحت مظلة رقابية وإطار ضابط لها سواء من النواحي الأدبية أو الفنية أو فيما يتعلق بحفظ الحقوق لأصحابها أو من ناحية النشر المقالي عن طريق الصحافة الورقية أو الالكترونية عن طريق التواصل الاجتماعي أو المنتديات الحوارية وغيرها. وبالتالي فقد أوجدت لها مظلة أنظمة في المملكة العربية السعودية لخروجها منضبطة بإطاري الكتاب والسنة وبما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السائدة. وسوف يتعلق محورنا في هذا التحقيق فيما يتعلق بأنظمة المطبوعات والنشر سواء الورقية التقليدية المعروفة أو الالكترونية.
يهدف نظام المطبوعات والنشر للدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد وإلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة وهذا ما نص عليه في المادة (3) من نظام المطبوعات والنشر السعودي. كما راعى النظام حريات التعبير والرأي في وسائل النشر كأحد أهم مقومات الكتابة والنشر وهذا ما دللت عليه المادة (8) من النظام ولكن شريطة أن تكون منضبطة بضابطي الشريعة والنظام المتفق معها . وقد وضع النظام عدة ضوابط نصت عليها المادة (9) لإجازة المنشور أو المطبوعة أيضاً من ضمنها أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها أو ما يخدم أحد المصالح الاجنبية وألا تؤدي إلى إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين وألا تؤدي أيضا إلى المساس بكرامة الاشخاص أو حرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام والحث عليه . وألا تؤدي المطبوعة أو المنشور أيضا إلى الاضرار بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد. كما عرجت نفس المادة إلى منع إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. وبالتالي فالمطبوعة أو المنشور يجب قبل البدء به مراعاة ما يوجبه النظام لكي يخدم كافة أطياف هذا المجتمع بما يتوافق مع صحيح ما نصت عليه الأنظمة. كما وضح نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية أو لائحة النشر الإلكتروني فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمطبوعات والمنشورات التي سيتم العمل عليها داخل المملكة ومن ثم نشرها وتلك التي سيتم استيرادها من الخارج . وقد عنونها النظام بعنوانين هما ( المطبوعات الداخلية) و( المطبوعات الخارجية) ولكلٍ إجراءات وضوابط معينة. ومن ضمن تلك الضوابط الداخلية أن المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول وذلك دون إجازتها ، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول ، وإلا فتقع المسئولية على البائع وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من النظام ولذلك نستطيع تسمية ذلك ( الحرية المسئولة ) إذ أن النظام وضعها بضوابط. وفيما يتعلق بالمطبوعات الخارجية فإنها تجاز إذا خلت من كل ما يسئ إلى الإسلام أو نظام الحكم أو ما يضر بالمصلحة العليا للدولة. أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق . المادة (18) من ذات النظام. وفيما يخص الصحف المحلية كونها من ضمن المنشورات والمطبوعات فإن النظام قد وضع لها تنظيم يوضح آلياتها وطريقة نشرها ولكنها لا تخضع للرقابة إلا في ظروف استثنائية يقرها رئيس مجلس الوزراء وهذا ما نصت عليه المادة (24) من النظام في باب معنون باسم الصحافة المحلية. كما يجوز خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية إصدار الصحف من قبل الجهات الاهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي:-
1- النشرات محدودة التداول , ولغير أغراض البيع . مما تصدره الجهات الاهلية. على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
2- المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
وهذا ما أوضحته المادة (25) من النظام . كما ونصت على جواز إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية وذلك بعد إشعار الوزارة . ويكون المشرف على أي مطبوعة من المطبوعات الواردة في نفس المادة (25) هو مدير الجهة التي تصدر عنها المطبوعة أو المنشور. كما يجب التنويه أنه في باب الصحف المحلية في نفس النظام نصت المادة (27) أنه لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها من احتجبت , إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها , ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة . ولا يجوز أيضا اتخاذ أسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع أسم صحيفة غيرها. أما فيما يخص العقوبات فقد نصت المادة (38) على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا. فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء, وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة .
وفيما يخص نقطتنا الأخيرة في هذا التحقيق فنود التطرق إلى النشر الإلكتروني كأحد فروع النشر وهو النشر (غير الورقي التقليدي ) وبالبداية نود التوضيح إلى أهمية التفريق بين مخالفات النشر الإلكتروني وبين الجرائم المعلوماتية. فقد ورد التفريق وفق لائحة النشر الإلكتروني فما يعتبر مخالفة وفق هذا النظام أو أي نظام يخص المطبوعات والنشر أو غيره مما لا يندرج تحت وصف جريمة فهو مخالفة إذ أن الجرائم قد ورد بيانها في ( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) ولذلك فقد وصفت المادة (12) من لائحة النشر الالكتروني ذلك بفقرتها رقم (8) والتي تنص بقولها على الاتي ( مخالفات النشر الالكتروني مما يوصف بكونه جريمة , وورد بنصه في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام ). ومن المخالفات التي سنوردها للتفريق بينها وبين الجرائم على سبيل المثال لا الحصر . مخالفة نسب تصريح غير صحيح أو نشر خبراً خاطئا ، مما قد يسبب ضرراً له أو لغيره وذلك ما وضحته المادة (35) ملحق الجزاءات من نظام المطبوعات والنشر ، المخالفات الخاصة بالتراخيص اللازمة للصحيفة أو إجازة المؤلف ، أو المخالفات الخاصة بالملكية الفكرية حسب ما أشار إليه النظام وأحال لنظام الملكية الفكرية في حال النشر ، فكل هذه تندرج تحت المخالفات التي لا تعتبر جرائم ، أما بالنسبة للجرائم المعلوماتية فهي التي تتعلق بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر الوسائل الالكترونية ، او الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه حسب ما وضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ومن هنا يتضح الفرق جلياً بين المخالفة والجريمة حسب الأمثلة الموضحة سلفاً .
اللأستاذة : هيفــاء الخطيب
محامية ومستشارة قانونية
بدأت الأساذة هيفاء حديثها قائلةً :
لا توجد مُلكية لصيقة بشخصية صاحبها أكثر من نتَاجِه الفكري العملي أو الأدبي أو الفني، ولأن هذا النتاج محل تقديرٍ وعناية باعتباره أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي والتطور فقد أولَى المُشرع له أهمية خاصة؛ فأنشأ القواعد والأنظمة التي تحمي انتاجه الفكري ليكون ذلك عاملًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، والشخصي لأصحاب الحقوق فيساعدهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار والتجديد في الإنتاج البشري، ووفقًا لذلك جاء نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/41 ) وتاريخ : 2/ 7/ 1424هـ.
وبموجب هذا النظام حمَى ابتكار المؤلف أيًا كان نوع مُصنّفه سواءً أدبيًا أو علميًا أو فنيًا؛ كـ: المؤلفات المسرحية، والمحاضرات والأناشيد والأشعار، والفنون الحرفية والصناعية، وأعمال الرسم والفن التشكيلي والزخرفي، والتصوير الفوتوغرافي والخرائط الجغرافية والتصاميم، وبرمجيات الحاسب، والمواد المكتوبة من كتب وغيرها، وسواءً اشترك في تأليفها شخصان أو أكثر أو كان شخصًا واحدًا.
إلا أن هذه الحماية حُددت بمدة فتكون حماية حق المؤلف في مُصنّفِه مدى حياته، ولمدة ٥٠ سنة فقط بعد وفاته، واستثناءً من ذلك فإن مدة حماية الأعمال الحرفية أو الصناعية والصور الفوتوغرافية ٢٥ سنة من تاريخ النشر.
وقد يتبادر إلى الذهن ماهي الحماية المكفولة للمؤلف في هذا النظام؟
وماهي التصرفات التي تُعد تعديًّا على المؤلف وتستوجب عقوبةً لها؟ وما العقوبات عليها؟
وهل هناك استثناءات تَرِد على استخدام المصنف دون أن يُشكل ذلك تعديًّا وانتهاكًا لحق المؤلف؟
فنقول بدايةً حقوق المؤلف هيَ إما أن تكون أدبية أو مالية، وبالنسبة للحقوق الأدبية فللمؤلف التصرف في مصنفه المبتكر بأي طريقةٍ كانت، كسحبه من التداول أو كنشره بدون اسم أو تحت اسمٍ مستعار، أو كإجراء التعديل بالحذف والإضافة، أو كالحق في الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي إجراء عليه من حذف وإضافة أو تغيير وتحريف وتشويه، وجميع هذه الحقوق ثابتة ولا تسقط عن صاحبها، إلّا في حال وفاته دون وجود وارث له فإنها تؤول لوزارة الثقافة والإعلام.
وأما بالنسبة للحقوق المالية فللمؤلف أو من يفوّضه القيام بأحد الأعمال التالية:
١- نشر المصنف بأي شكلٍ كان، سواءً عن طريق طباعته، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو اسطوانات مدمجة، أو ذاكرة الكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
٢- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى.
٣- التأجير التجاري، وغيره من وسائل الاستغلال المادي.
٤- نقل المصنف للجمهور عن طريق العرض أو التمثيل.
وجميع هذه الحقوق أو بعضها قابلة للانتقال للغير عن طريق التصرف النظامي الذي يجب اثباته بالكتابة، وبحيث يكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا، أما التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف فإنه يُعد تصرفًا باطلًا.
كما ويُعد تعدّيًا على مصنف المؤلف كلُّ تصرف من التصرفات التالية:
١- نشر مصنف مملوك للغير دون إذن كتابي من مالكه.
٢- ادعاء ملكية مصنف مملوك للغير والقيام بنشره.
٣- التعديل على المُصنف دون أخذ موافقة المؤلف الخطية.
٤- قيام المنتج أو الناشر بإعادة طبع المصنف دون موافقة خطية من المؤلف.
٥- إزالة أي معلومات قد تسبب في إسقاط حق صاحب المصنف.
٦- إزالة وفك تشفير أي معلومة الكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف.
٧- الاستخدام التجاري للمصنف بطريقة احتيالية مثل نسخ البرمجيات، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة.
٨- تصنيع أو استيراد أدوات من شأنها استغلال المصنفات بطرق غير نظامية.
٩- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب دون الحصول على موافقة خطية من المؤلف.
١٠- استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
١١- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية.
وتستوجب أحد هذه التصرفات عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
١- الإنذار.
٢- غرامة لا تزيد عن ٢٥٠ ألف ريال.
٣- إغلاق المُنشأة المُتعدية مدة لا تزيد عن شهرين.
٤- مصادرة المواد المستخدمة في التعدي، وكذلك نُسخ المصنف.
٥- سجن مدة لا تزيد عن ٦ أشهر.
٦- التشهير بحق المُعتدي، ويكون النشر على نفقته.
وفي حال تكرار التعدي تجوز مضاعفة العقوبة والغرامة والإغلاق، مع الاحتفاظ بأحقية المؤلف المُعتدى عليه بطلب تعويض مالي عن الضرر الذي لَحِقَ به، وتقرر لجنة النظر في المخالفات قدر التعويض ليكون مناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر.
ولحفظ حق المؤلف من مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها من الجهات أوجب النظام أن لا يكون هناك نشاط على المصنف إلا بعد إبرام عقد مع المؤلف أو مع وكيله الشرعي تُحدد فيها حقوق والتزامات كل طرف، ويلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته.
إلا أن هناك بعض الاستثناءات تَرِد على استخدام المصنف دون أن يُشكل ذلك انتهاكًا لحق المؤلف وهي على سبيل الحصر:
1- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي.
2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف بشرط أن يُذكر المصدر واسم المؤلف.
3- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الايضاح.
4- تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة بشرط : أن ألا يتم بشكل ربحي أو تجاري، ويكون النسخ على قدر حاجة الأنشطة، وأن لا يضر بالاستفادة المادية للمؤلف من هذا المصنف، وأن يكون المصنف قد نفد.
5- نقل أو نسخ مقالات الصحف بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
6- نسخ المصنفات المعروضة علنًا للجمهور من قِبل وسائل الإعلام كالخطب والمحاضرات بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات.
7- نسخ أي مصنف إذاعي بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المُراد تحقيقه مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
٨- إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي لأي مصنف مرخص لها بأن تذيعه على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة.
٩- العزف أو التمثيل أو الأداء مادام هذا الإيقاع أو العرض لا يأتي بحصيلة مادية؛ مثل الفرق التابعة للدولة أو العروض المدرسية.
١٠- نقل مقتطفات من مصنفات سبق نشرها إلى الكتب المدرسية على أن يُذكر اسم المصنف ومؤلفه.
١١- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية من قِبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية مع ذكر المصدر.
١٢- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي بغرض حماية الأصل المنتج منها.
وقد يسأل سائل فيقول: أن بعض المُصنفات لم يُذكر فيها اسم مؤلف أو كانت تحت اسمٍ مُستعار فهل يسقط حق مؤلفها في الحماية؟ وفي الحقيقة حتى ولو لم يَذكر المؤلف اسمه أو نشَرَ مصنفه تحت اسمٍ مستعار فإن النظام كفل الحماية له وجعل الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثِلًا للمؤلف، وتكون مدة الحماية 50 سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
وأخيرًا فإن أحكام هذا النظام تسري على المصنفات التي تُنشر أو تعرض أو تمثل أو تنتج لأول مرة في السعودية سواءً كان مؤلِفوها سعوديين أو غير سعوديين .
أي نوع من أنواع العمل يخضع لحقوق الطبع والنشر؟
تمنح ملكية حقوق الطبع والنشر المالك الحق الحصري في استخدام العمل، مع وجود بعض الاستثناءات.
عندما يبتكر الشخص عملاً أصليًا ثابتًا على وسيط مادي، فإنه يمتلك تلقائيًا حقوق الطبع والنشر لهذا العمل.
هناك أنواع كثيرة من الأعمال مؤهلة لحماية حقوق الطبع والنشر، على سبيل المثال:
الأعمال المسموعة المرئية، مثل البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو على الإنترنت
التسجيلات الصوتية والمقطوعات الموسيقية
الأعمال المكتوبة، مثل المحاضرات والمقالات والكتب والمقطوعات الموسيقية
الأعمال المرئية، مثل اللوحات والملصقات والإعلانات
ألعاب الفيديو وبرامج الكمبيوتر
الأعمال الدرامية، مثل المسرحيات والمسرحيات الموسيقية.
أيضاً هناك حقوق للتأليف والنشر
حقوق النشر هو حق قانوني تم إنشاؤه وفقا لقانون البلد الذي يمنح صاحب العمل الأصلي الحق الحصري لاستخدامه وتوزيعه.
هذا هو عادة فقط لفترة محدودة.
إذ أن الحقوق الحصرية ليست مطلقة بل مقيدة التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف القانون، بما في ذلك الاستخدام العادل.
فحقوق التأليف والنشر هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي. بموجب قانون حق المؤلف الذي يتولى الحماية القانونية لمؤلفاته .
إن للطبع والنشر والتأليف حقوق وضوابط يجب الإلتزام بها من باب حفظ الحقوق وضوابط يجب العمل من خلالها .
من خلال هذا التحقيق سوف نلقي الضوء على الشق القانوني الذي يوضح قوانين الطبع والنشر والتأليف مالها وماعليها وسيبين ذلك محاميان هما الأستاذ فراس اليحيى والأستاذة هيفاء الخطيب ، سنبدأ مع
الأستاذ : فراس بن خالد اليحيى
الباحث القانوني بالغرفة التجارية الصناعية بمنقطة القصيم
بدأ الأستاذ فراس حديثه قائلاً :
إن للمطبوعات والنشر علاقة وثيقة بالعلم والمعرفة والتي هي بلا شك تتولد عنها فوائد جمة في بناء المجتمعات ونشر الثقافة المختلفة والنافعة بين البشر ، وقد حثنا ديننا الحنيف على العلم والمعرفة والاهتمام بها وإعطاءها قيمتها التي تستحق إذ أنها هي الحصن المنيع والقوي للمجتمع ، وهي التي يبنى من خلالها الجيل الناشئ والمتطلع للصعود والتقدم إلى مراكز متقدمة بين الأمم. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرفه قوله تعالى ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [سورة طه: الآية 114]. و وأيضًا قوله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الزمر: الآية 9]. ومع أهميتها البالغة إلا أنها يجب أن تكون تحت مظلة رقابية وإطار ضابط لها سواء من النواحي الأدبية أو الفنية أو فيما يتعلق بحفظ الحقوق لأصحابها أو من ناحية النشر المقالي عن طريق الصحافة الورقية أو الالكترونية عن طريق التواصل الاجتماعي أو المنتديات الحوارية وغيرها. وبالتالي فقد أوجدت لها مظلة أنظمة في المملكة العربية السعودية لخروجها منضبطة بإطاري الكتاب والسنة وبما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع السائدة. وسوف يتعلق محورنا في هذا التحقيق فيما يتعلق بأنظمة المطبوعات والنشر سواء الورقية التقليدية المعروفة أو الالكترونية.
يهدف نظام المطبوعات والنشر للدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد وإلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة وهذا ما نص عليه في المادة (3) من نظام المطبوعات والنشر السعودي. كما راعى النظام حريات التعبير والرأي في وسائل النشر كأحد أهم مقومات الكتابة والنشر وهذا ما دللت عليه المادة (8) من النظام ولكن شريطة أن تكون منضبطة بضابطي الشريعة والنظام المتفق معها . وقد وضع النظام عدة ضوابط نصت عليها المادة (9) لإجازة المنشور أو المطبوعة أيضاً من ضمنها أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها أو ما يخدم أحد المصالح الاجنبية وألا تؤدي إلى إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين وألا تؤدي أيضا إلى المساس بكرامة الاشخاص أو حرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام والحث عليه . وألا تؤدي المطبوعة أو المنشور أيضا إلى الاضرار بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد. كما عرجت نفس المادة إلى منع إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. وبالتالي فالمطبوعة أو المنشور يجب قبل البدء به مراعاة ما يوجبه النظام لكي يخدم كافة أطياف هذا المجتمع بما يتوافق مع صحيح ما نصت عليه الأنظمة. كما وضح نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية أو لائحة النشر الإلكتروني فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمطبوعات والمنشورات التي سيتم العمل عليها داخل المملكة ومن ثم نشرها وتلك التي سيتم استيرادها من الخارج . وقد عنونها النظام بعنوانين هما ( المطبوعات الداخلية) و( المطبوعات الخارجية) ولكلٍ إجراءات وضوابط معينة. ومن ضمن تلك الضوابط الداخلية أن المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول وذلك دون إجازتها ، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول ، وإلا فتقع المسئولية على البائع وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من النظام ولذلك نستطيع تسمية ذلك ( الحرية المسئولة ) إذ أن النظام وضعها بضوابط. وفيما يتعلق بالمطبوعات الخارجية فإنها تجاز إذا خلت من كل ما يسئ إلى الإسلام أو نظام الحكم أو ما يضر بالمصلحة العليا للدولة. أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق . المادة (18) من ذات النظام. وفيما يخص الصحف المحلية كونها من ضمن المنشورات والمطبوعات فإن النظام قد وضع لها تنظيم يوضح آلياتها وطريقة نشرها ولكنها لا تخضع للرقابة إلا في ظروف استثنائية يقرها رئيس مجلس الوزراء وهذا ما نصت عليه المادة (24) من النظام في باب معنون باسم الصحافة المحلية. كما يجوز خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية إصدار الصحف من قبل الجهات الاهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي:-
1- النشرات محدودة التداول , ولغير أغراض البيع . مما تصدره الجهات الاهلية. على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهة التي تصدرها.
2- المجلات العلمية والمهنية المتخصصة التي تصدرها جهات أهلية أو أفراد.
وهذا ما أوضحته المادة (25) من النظام . كما ونصت على جواز إصدار الصحف والمجلات العلمية من قبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية وذلك بعد إشعار الوزارة . ويكون المشرف على أي مطبوعة من المطبوعات الواردة في نفس المادة (25) هو مدير الجهة التي تصدر عنها المطبوعة أو المنشور. كما يجب التنويه أنه في باب الصحف المحلية في نفس النظام نصت المادة (27) أنه لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها من احتجبت , إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها , ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة . ولا يجوز أيضا اتخاذ أسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع أسم صحيفة غيرها. أما فيما يخص العقوبات فقد نصت المادة (38) على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتا أو نهائيا. فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء, وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة .
وفيما يخص نقطتنا الأخيرة في هذا التحقيق فنود التطرق إلى النشر الإلكتروني كأحد فروع النشر وهو النشر (غير الورقي التقليدي ) وبالبداية نود التوضيح إلى أهمية التفريق بين مخالفات النشر الإلكتروني وبين الجرائم المعلوماتية. فقد ورد التفريق وفق لائحة النشر الإلكتروني فما يعتبر مخالفة وفق هذا النظام أو أي نظام يخص المطبوعات والنشر أو غيره مما لا يندرج تحت وصف جريمة فهو مخالفة إذ أن الجرائم قد ورد بيانها في ( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) ولذلك فقد وصفت المادة (12) من لائحة النشر الالكتروني ذلك بفقرتها رقم (8) والتي تنص بقولها على الاتي ( مخالفات النشر الالكتروني مما يوصف بكونه جريمة , وورد بنصه في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام ). ومن المخالفات التي سنوردها للتفريق بينها وبين الجرائم على سبيل المثال لا الحصر . مخالفة نسب تصريح غير صحيح أو نشر خبراً خاطئا ، مما قد يسبب ضرراً له أو لغيره وذلك ما وضحته المادة (35) ملحق الجزاءات من نظام المطبوعات والنشر ، المخالفات الخاصة بالتراخيص اللازمة للصحيفة أو إجازة المؤلف ، أو المخالفات الخاصة بالملكية الفكرية حسب ما أشار إليه النظام وأحال لنظام الملكية الفكرية في حال النشر ، فكل هذه تندرج تحت المخالفات التي لا تعتبر جرائم ، أما بالنسبة للجرائم المعلوماتية فهي التي تتعلق بالتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر الوسائل الالكترونية ، او الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه حسب ما وضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ومن هنا يتضح الفرق جلياً بين المخالفة والجريمة حسب الأمثلة الموضحة سلفاً .
اللأستاذة : هيفــاء الخطيب
محامية ومستشارة قانونية
بدأت الأساذة هيفاء حديثها قائلةً :
لا توجد مُلكية لصيقة بشخصية صاحبها أكثر من نتَاجِه الفكري العملي أو الأدبي أو الفني، ولأن هذا النتاج محل تقديرٍ وعناية باعتباره أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي والتطور فقد أولَى المُشرع له أهمية خاصة؛ فأنشأ القواعد والأنظمة التي تحمي انتاجه الفكري ليكون ذلك عاملًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، والشخصي لأصحاب الحقوق فيساعدهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار والتجديد في الإنتاج البشري، ووفقًا لذلك جاء نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/41 ) وتاريخ : 2/ 7/ 1424هـ.
وبموجب هذا النظام حمَى ابتكار المؤلف أيًا كان نوع مُصنّفه سواءً أدبيًا أو علميًا أو فنيًا؛ كـ: المؤلفات المسرحية، والمحاضرات والأناشيد والأشعار، والفنون الحرفية والصناعية، وأعمال الرسم والفن التشكيلي والزخرفي، والتصوير الفوتوغرافي والخرائط الجغرافية والتصاميم، وبرمجيات الحاسب، والمواد المكتوبة من كتب وغيرها، وسواءً اشترك في تأليفها شخصان أو أكثر أو كان شخصًا واحدًا.
إلا أن هذه الحماية حُددت بمدة فتكون حماية حق المؤلف في مُصنّفِه مدى حياته، ولمدة ٥٠ سنة فقط بعد وفاته، واستثناءً من ذلك فإن مدة حماية الأعمال الحرفية أو الصناعية والصور الفوتوغرافية ٢٥ سنة من تاريخ النشر.
وقد يتبادر إلى الذهن ماهي الحماية المكفولة للمؤلف في هذا النظام؟
وماهي التصرفات التي تُعد تعديًّا على المؤلف وتستوجب عقوبةً لها؟ وما العقوبات عليها؟
وهل هناك استثناءات تَرِد على استخدام المصنف دون أن يُشكل ذلك تعديًّا وانتهاكًا لحق المؤلف؟
فنقول بدايةً حقوق المؤلف هيَ إما أن تكون أدبية أو مالية، وبالنسبة للحقوق الأدبية فللمؤلف التصرف في مصنفه المبتكر بأي طريقةٍ كانت، كسحبه من التداول أو كنشره بدون اسم أو تحت اسمٍ مستعار، أو كإجراء التعديل بالحذف والإضافة، أو كالحق في الاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه ومنع أي إجراء عليه من حذف وإضافة أو تغيير وتحريف وتشويه، وجميع هذه الحقوق ثابتة ولا تسقط عن صاحبها، إلّا في حال وفاته دون وجود وارث له فإنها تؤول لوزارة الثقافة والإعلام.
وأما بالنسبة للحقوق المالية فللمؤلف أو من يفوّضه القيام بأحد الأعمال التالية:
١- نشر المصنف بأي شكلٍ كان، سواءً عن طريق طباعته، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو اسطوانات مدمجة، أو ذاكرة الكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
٢- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى.
٣- التأجير التجاري، وغيره من وسائل الاستغلال المادي.
٤- نقل المصنف للجمهور عن طريق العرض أو التمثيل.
وجميع هذه الحقوق أو بعضها قابلة للانتقال للغير عن طريق التصرف النظامي الذي يجب اثباته بالكتابة، وبحيث يكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا، أما التنازل عن مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف فإنه يُعد تصرفًا باطلًا.
كما ويُعد تعدّيًا على مصنف المؤلف كلُّ تصرف من التصرفات التالية:
١- نشر مصنف مملوك للغير دون إذن كتابي من مالكه.
٢- ادعاء ملكية مصنف مملوك للغير والقيام بنشره.
٣- التعديل على المُصنف دون أخذ موافقة المؤلف الخطية.
٤- قيام المنتج أو الناشر بإعادة طبع المصنف دون موافقة خطية من المؤلف.
٥- إزالة أي معلومات قد تسبب في إسقاط حق صاحب المصنف.
٦- إزالة وفك تشفير أي معلومة الكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف.
٧- الاستخدام التجاري للمصنف بطريقة احتيالية مثل نسخ البرمجيات، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة.
٨- تصنيع أو استيراد أدوات من شأنها استغلال المصنفات بطرق غير نظامية.
٩- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب دون الحصول على موافقة خطية من المؤلف.
١٠- استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
١١- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية.
وتستوجب أحد هذه التصرفات عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
١- الإنذار.
٢- غرامة لا تزيد عن ٢٥٠ ألف ريال.
٣- إغلاق المُنشأة المُتعدية مدة لا تزيد عن شهرين.
٤- مصادرة المواد المستخدمة في التعدي، وكذلك نُسخ المصنف.
٥- سجن مدة لا تزيد عن ٦ أشهر.
٦- التشهير بحق المُعتدي، ويكون النشر على نفقته.
وفي حال تكرار التعدي تجوز مضاعفة العقوبة والغرامة والإغلاق، مع الاحتفاظ بأحقية المؤلف المُعتدى عليه بطلب تعويض مالي عن الضرر الذي لَحِقَ به، وتقرر لجنة النظر في المخالفات قدر التعويض ليكون مناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر.
ولحفظ حق المؤلف من مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها من الجهات أوجب النظام أن لا يكون هناك نشاط على المصنف إلا بعد إبرام عقد مع المؤلف أو مع وكيله الشرعي تُحدد فيها حقوق والتزامات كل طرف، ويلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته.
إلا أن هناك بعض الاستثناءات تَرِد على استخدام المصنف دون أن يُشكل ذلك انتهاكًا لحق المؤلف وهي على سبيل الحصر:
1- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي.
2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف بشرط أن يُذكر المصدر واسم المؤلف.
3- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الايضاح.
4- تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة بشرط : أن ألا يتم بشكل ربحي أو تجاري، ويكون النسخ على قدر حاجة الأنشطة، وأن لا يضر بالاستفادة المادية للمؤلف من هذا المصنف، وأن يكون المصنف قد نفد.
5- نقل أو نسخ مقالات الصحف بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
6- نسخ المصنفات المعروضة علنًا للجمهور من قِبل وسائل الإعلام كالخطب والمحاضرات بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات.
7- نسخ أي مصنف إذاعي بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المُراد تحقيقه مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
٨- إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي لأي مصنف مرخص لها بأن تذيعه على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة.
٩- العزف أو التمثيل أو الأداء مادام هذا الإيقاع أو العرض لا يأتي بحصيلة مادية؛ مثل الفرق التابعة للدولة أو العروض المدرسية.
١٠- نقل مقتطفات من مصنفات سبق نشرها إلى الكتب المدرسية على أن يُذكر اسم المصنف ومؤلفه.
١١- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية من قِبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية مع ذكر المصدر.
١٢- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي بغرض حماية الأصل المنتج منها.
وقد يسأل سائل فيقول: أن بعض المُصنفات لم يُذكر فيها اسم مؤلف أو كانت تحت اسمٍ مُستعار فهل يسقط حق مؤلفها في الحماية؟ وفي الحقيقة حتى ولو لم يَذكر المؤلف اسمه أو نشَرَ مصنفه تحت اسمٍ مستعار فإن النظام كفل الحماية له وجعل الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثِلًا للمؤلف، وتكون مدة الحماية 50 سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
وأخيرًا فإن أحكام هذا النظام تسري على المصنفات التي تُنشر أو تعرض أو تمثل أو تنتج لأول مرة في السعودية سواءً كان مؤلِفوها سعوديين أو غير سعوديين .