المصدر - أكد د/ هاني تمام المدرس بجامعة الأزهر خلال محاضرة عنوانها ” الفهم المقاصدي للسنة النبوية” القاها بأكاديمية الأوقاف المصرية اليوم الإثنين على ضرورة فهم جوهر رسالة الإسلام وفهم مقاصده، فالإسلام عدل كله, رحمة كله, سماحة كله, تيسير كله, وأهل العلم قديمًا وحديثًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الإسلام, وما يصطدم بها أو يتصادم معها إنما يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده, فالإسلام دين مكارم الأخلاق , حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ”, فحيث يكون الصدقُ, والوفاءُ, والأمانةُ, والبرُ, وصلةُ الرحم, وكفُّ الأذى عن الناس, وإماطةُ الأذى عن الطريق, وإغاثةُ الملهوف، وتفريجُ كروب المكروبين, يكون صحيحَ الإسلام ومقصدَه, وحيث تجد الكذبَ والغدرَ, والخيانةَ, والفجورَ في الخصومة, والأثرةَ , والأنانيةَ, وضيقَ الصدر, فانفض يدك ممن يتصف بهذه الصفات ،واعلم أنهم عبءٌ ثقيل على الدين , لأنهم بهذه الأخلاق وتلك الصفات منفَّرون غيرُ مبشرين .
وأوضح سيادته أن السنة النبوية المطهرة ذاخرة بأمثلة لا تكاد تحصر من الفهم المقاصدي التي يجب أن يراعيه أهل الفقه والدعوة في كل زمان ومكان ، فمن ذلك ما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)، فإذا كان القصد من السواك هو طهارة الفم والحفاظ على صحته , وعلى رائحته الطيبة، وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع حماية الأسنان وتقوية اللثة، فإن هذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهما، أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرًا على عود السواك ، فهذا جمود في فهم النص ، فقد استخدم رسولنا (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم) ما كان متيسرًا في زمانهم , ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات .
وأضاف سيادته نموذجًا أخر روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَـا، وَإِنْ أَرْسَلْتَـهَـا فَاحْفَظْـهَـا بِمَا تَحْفَـظُ بِـهِ عِبَـادَكَ الصَّالِحِينَ). فيُسْتَحَبّ أَنْ يَنْفُض الإنسان فِرَاشه قَبْل أَنْ يأوي إليه بطرف ثوبه لِئَلَّا يَحْصُل فِي يَده مَكْرُوه ، ولـو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبًا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن يرتدي لباسًا عصريًّا لا يُمكّنه من ذلك. ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من خُلوِّهِ مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها، لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما، فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب، وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خُلوِّهِ مما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان .
ومن ذلك أيضًا ما رواه عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ) ، فالعلة التي بُني عليها النهي عن طول الثياب هي الخيلاء، التي تعني الكبر والبطر والاستعلاء والتكبر على خلق الله (عز وجل) بطول الثياب الذي كان يعد آنذاك مظهرًا من مظاهر الثراء والسعة ، فمتى وجدت الخيلاء كان النهي والتحريم، ومتى زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم ، وما دام التقييد قد ورد في الحديث تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب.
وأوضح سيادته أن السنة النبوية المطهرة ذاخرة بأمثلة لا تكاد تحصر من الفهم المقاصدي التي يجب أن يراعيه أهل الفقه والدعوة في كل زمان ومكان ، فمن ذلك ما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)، فإذا كان القصد من السواك هو طهارة الفم والحفاظ على صحته , وعلى رائحته الطيبة، وإزالة أي آثار لأي رائحة كريهة مع حماية الأسنان وتقوية اللثة، فإن هذا المقصد كما يتحقق بعود السواك المأخوذ من شجر الأراك يتحقق بكل ما يحقق هذه الغاية، كالمعجون وفرشاة الأسنان ونحوهما، أما أن نتمسك بظاهر النص ونحصر الأمر حصرًا على عود السواك ، فهذا جمود في فهم النص ، فقد استخدم رسولنا (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم) ما كان متيسرًا في زمانهم , ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات .
وأضاف سيادته نموذجًا أخر روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، قَالَ: (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَلْيُسَمِّ اللهَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لَهَـا، وَإِنْ أَرْسَلْتَـهَـا فَاحْفَظْـهَـا بِمَا تَحْفَـظُ بِـهِ عِبَـادَكَ الصَّالِحِينَ). فيُسْتَحَبّ أَنْ يَنْفُض الإنسان فِرَاشه قَبْل أَنْ يأوي إليه بطرف ثوبه لِئَلَّا يَحْصُل فِي يَده مَكْرُوه ، ولـو وقفنا عند ظاهر النص فماذا يصنع من يلبس ثوبًا يصعب الأخذ بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن يرتدي لباسًا عصريًّا لا يُمكّنه من ذلك. ولو نظرنا إلى المقصد الأسمى وهو تنظيف مكان النوم والتأكد من خُلوِّهِ مما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوها، لأدركنا أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة أو نحوهما، فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب، وإنما بما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خُلوِّهِ مما يمكن أن يسبب الأذى للإنسان .
ومن ذلك أيضًا ما رواه عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ) ، فالعلة التي بُني عليها النهي عن طول الثياب هي الخيلاء، التي تعني الكبر والبطر والاستعلاء والتكبر على خلق الله (عز وجل) بطول الثياب الذي كان يعد آنذاك مظهرًا من مظاهر الثراء والسعة ، فمتى وجدت الخيلاء كان النهي والتحريم، ومتى زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم ، وما دام التقييد قد ورد في الحديث تؤكد أن النهي عن الإسبال متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب.