المصدر -
شددت المؤسسة العامة للتقاعد على ضرورة التمييز بين الميراث والتقاعد، لما يترتب على ذلك من أضرار مستقبلية، وقالت: «يجب أن نفرق بين المعاش التقاعدي و«الميراث»، إذ يعتقد بعضهم أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، وأنه يأخذ في حكمه ما تأخذه أحكام الميراث، وهذا اعتقاد خاطئ وتصور مغلوط يجب تصحيحه».
وأضافت المؤسسة: «هناك حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاشاً، (مثل الابن الذي التحق بوظيفة حكومية -والبنت التي تزوجت)، وهناك حالات أخرى نجد فيها من حجب عن الميراث، مثل الأخ يكون مستحقاً للمعاش، وهذا في حال إثبات الإعالة»، مبينة أن «المعاش التقاعدي ليس إرثاً أو تركة».
ووفقا لـ “الحياة” أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في ردها على استفسارات مستفيدين أن شروط الإعالة تتضمن أن يكون إثبات الإعالة بموجب «صك شرعي» صادر من المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.
وأوضحت المؤسسة أن ضمن الخدمات الجديدة التي استحدثت خدمة تبادل المنافع، إذ يستطيع المشترك، في حال التنقل الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، ضم مدد الخدمة وفق نظام «تبادل المنافع»، محذرة من «عدم تجديد الوكالة الشرعية التي بموجبها يمكن لشخص آخر تسلم الاستحقاق الشهري من منفعة التقاعد، إذ تجدد الوكالة كل خمسة أعوام، بموجب اللوائح المعتمدة في المؤسسة، علماً بأنه يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد، بشرط توافر شروط الوكالة».
يذكر أن من حق المشترك العدول عن طلبه بضم خدماته، حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم، ويشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط، منها: «يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول، بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير».
كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش، فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي المعاش، وعندما يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش.
وأدرجت المؤسسة المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني، وهي: «مدد الغياب من دون إجازة، مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى من دون مرتب، عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه، وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة، ومدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها، ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام، كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد، من دون التمديد له وفق الضوابط النظامية».
وأضافت المؤسسة: «هناك حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاشاً، (مثل الابن الذي التحق بوظيفة حكومية -والبنت التي تزوجت)، وهناك حالات أخرى نجد فيها من حجب عن الميراث، مثل الأخ يكون مستحقاً للمعاش، وهذا في حال إثبات الإعالة»، مبينة أن «المعاش التقاعدي ليس إرثاً أو تركة».
ووفقا لـ “الحياة” أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في ردها على استفسارات مستفيدين أن شروط الإعالة تتضمن أن يكون إثبات الإعالة بموجب «صك شرعي» صادر من المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية.
وأوضحت المؤسسة أن ضمن الخدمات الجديدة التي استحدثت خدمة تبادل المنافع، إذ يستطيع المشترك، في حال التنقل الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، ضم مدد الخدمة وفق نظام «تبادل المنافع»، محذرة من «عدم تجديد الوكالة الشرعية التي بموجبها يمكن لشخص آخر تسلم الاستحقاق الشهري من منفعة التقاعد، إذ تجدد الوكالة كل خمسة أعوام، بموجب اللوائح المعتمدة في المؤسسة، علماً بأنه يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد، بشرط توافر شروط الوكالة».
يذكر أن من حق المشترك العدول عن طلبه بضم خدماته، حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم، ويشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط، منها: «يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول، بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، ويتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير».
كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش، فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي المعاش، وعندما يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش.
وأدرجت المؤسسة المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني، وهي: «مدد الغياب من دون إجازة، مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى من دون مرتب، عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه، وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة، ومدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها، ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام، كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد، من دون التمديد له وفق الضوابط النظامية».