المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 26 ديسمبر 2024
الاستئناف تخفض عقوبة رئيس الشباب إلى 40 ألف ريال وتلغي إيقافه
بواسطة : 10-05-2014 06:08 صباحاً 7.5K
المصدر -  

واس - الرياض

عدلت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم العقوبة المالية التي أقرتها لجنة الانضباط على رئيس نادي الشباب خالد البلطان والبالغة 300 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، كما ألغت قرار اللجنة بإيقافه لمدة عام. وكانت اللجنة قد نظرت في الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان ضد قرار لجنة الانضباط رقم 169 وتاريخ 25 /6 / 1435هـ الموافق 25 /4/ 2014م ، والقاضي في منطوقة بـإيقافه لمدة عام اعتبارا من تاريخ 25/ 6/ 1435هـ مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال عملا بالمادة (53/2) على خلفية تصريحاته التلفزيونية ضد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الحربي والتي عدتها لجنة الانضباط إساءة له. وأوضحت لجنة الاستئناف أنه وبعد اطلاعها على القرار وعلى لائحة الانضباط تبين لها أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف , لا تتفق مع المخالفة وفقاً للتكييف المنصوص عليه في القرار لذا رأت اللجنة أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة (47/2) التي تنص على " أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الالكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال فقط . وأشارت إلى أنه واستنادا إلى ما قررته المادة (127/1) من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي (يجوز لأي شخص يكون طرفا في التقاضي أمام لجنة الانضباط ولديه مصلحة محمية قانونياً تبرر تعديل أو إلغاء القرار, أن يقدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف) الأمر الذي اتجهت معه اللجنة إلى رد طلب المستأنف المتعلق بإلغاء القرار واتجاه اللجنة لتعديل القرار والعقوبة على اعتبار أن العقوبة المطبقة من لجنة الانضباط لا تتفق مع التكييف الموضح في القرار و مع لائحة الانضباط وبالتالي أصدرت اللجنة قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وتعديله من حيث الموضوع لتصبح "تغريم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بمبلغ 40 ألف ريال فقط وإلغاء العقوبة السابقة للأسباب الموضحة في القرار عملا بالمادة (47/2) . وأكدت اللجنة أن قرارها نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .