المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 26 يوليو 2025
تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار
ابراهيم عطالله - نائب مجلس الادارة - المشرف العام
المصدر -  
- رسوم 5% على تصرف غير السعوديين في العقار.
- تنظم اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار.
- يجوز للبعثات الدبلوماسية تملك مقارّها ومقارّ سكن موظفيها.
- تحدد اللائحة متطلبات إنفاذ أحكام النظام على غير السعودي غير المقيم في المملكة.
- يدخل النظام حيز التنفيذ خلال 180 يوماً.
نشرت جريدة "أم القرى" اليوم (الجمعة)، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، على أن تسري أحكام النظام خلال 180 يوماً. وقد حدد النزام غير السعودي المسموه بالتملك بالشخص ذي الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية، والكيان غير السعودي غير الربحي، وأي شخص ذي صفة اعتبارية يُحدد بقرار من مجلس الوزراء.

ونصّ قرار المجلس على ألا يخلّ نفاذ النظام بحقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه، وكذلك بما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة.

وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

مجلس الوزراء يحدد النطاق الجغرافي للتملك

ونص النظام المؤلف من (15) مادة على أنه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما يحدد المجلس أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها، بالإضافةً إلى نسب ملكيته بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي، والمدة القصوى المسموحة له باكتساب حق الانتفاع على العقار، وأي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

ووفق النظام، فإنه يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويقصر النظام حق تملك غير السعودي أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

ضوابط تملك الشركات للعقارات

أجاز النظام للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المسموح، بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفق النظام، تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار، وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

ولا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة، أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون؛ لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل، فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

كما لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.

تملك البعثات الدبلوماسية لمقارها

سمح النظام -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

التسجيل العقاري شرط للتملك

ألزم النظام، الشركات غير السعودية، والكيانات غير السعودية (غير الربحية)، وأي كيان آخر يُحدد بقرار من مجلس الوزراء؛ بالتسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

ويكون تملك غير السعودي للعقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ صحيحاً، بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

الرسم

ووفق النظام، فإنه دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة؛ لا يزيد قدره على 5% من تلك القيمة.

عقوبات مشددة لمخالفة النظام

وبخصوص العقوبات، فقد نصّ النظام على معاقبة مَن يخالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، بالإنذار، أو غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال. وتحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على أحكام النظام واللائحة، على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

كما يعاقب النظام غير السعودي، الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيّاً من الحقوق العينية الأخرى على العقار؛ بغرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، وبيع الحق العيني على العقار.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في تلك المعلومات غير الصحيحة أو المضللة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة. وإذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني للمخالف؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

ويتم بقرار من مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من المتخصصين في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المذكورة سلفاً، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ بها.

تطبيق النظام بعد 180 يوماً

وصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.

تحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة، ومقدار رسوم تصرف غير السعودي في العقار، وذلك بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي، والتصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك