المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وشمول المحرّض والمساعد بالعقوبات
بواسطة : 20-06-2022 03:05 مساءً 6.0K
المصدر - غرب - متابعات :  أزاحت هيئة حقوق الإنسان الستار عن تعديلات بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يهدف إلى منع كافة أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ومعاقبة مرتكبيها.

وعرفت التعديلات جرائم الاتجار بالأشخاص والاستغلال، وكذلك العقوبات المتعلقة بمرتكبي هذه الجرائم، كما نصت على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة هذه الجرائم، وفيما يلي أبرز تعديلات هذا النظام المطروح حاليا للاستطلاع :

أفعال مخالفة تصنف ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص

عرف النظام الحالي جرائم الاتجار بالأشخاص بأنه (استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال) لكن التعديلات الجديدة عرفت هذه الجريمة بشكل أوسع إذ يعد الفرد مرتكبا لجريمة الاتجار بالأشخاص إذا قام باستقطاب أو استدراج أو نقل أو استقبال أو إيواء من هم دون سن الثامنة عشرة أو غيرهم سواء بمعرفتهم أو بعدم معرفتهم وسواء من خارج الدولة أو عبر حدودها الوطنية بقصد استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها، أو استعمال العنف أو الأفعال التي يراد بها نفس التأثير أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ.

أو تم استغلال الضحية استنادا على ضعفها أو حاجتها أو توريطها بالدين أو عن طريق الوعد بمزايا، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو حجز أو إخفاء أو إتلاف أو حيازة وثيقة سفر أو إقامة أو هوية خاصة متعلقة بها أو باستخدام التقنية الحديثة أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة.

أشكال الاستغلال

عرفت أيضا التعديلات الجديدة أشكال الاستغلال بجرائم الاتجار بالأشخاص والتي منها العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الخدمة قسراً أو الرق أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء واستئصالها أو نزع الأنسجة البشرية أو جزء منها أو إجراء تجارب طبية على الأشخاص أو الاستغلال الجنسي أو السياحية الجنسية أو إنتاج المواد الإباحية أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو التورط القسري في الأعمال الإرهابية أو النزاعات المسلحة.

إنشاء صندوق ولجنة وطنية لمساعدة الضحايا

تضمنت التعديلات تشكيل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتتولى هذه اللجنة عددا من المهام أبرزها توفيق أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتيسير عودتهم إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها.

كما نصت التعديلات على إنشاء صندوق يسمى (صندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص) لتقديم المساعدات اللازمة للضحايا.

عقوبات بالسجن والغرامة

نصت التعديلات على أن يعاقب مرتكبو جرائم الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، كما شملت العقوبات السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال في حال ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الثامنة عشرة عاما، أو إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو من عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو أصيب بمــرض عضال أو عاهة مستديمة لا يُرجى شفاؤهما.

أما بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية فيعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ويمكن للمحكمة أن تقضي بوقفه عن العمل كليا أو جزئيـا مدة لا تقـــل عن 6 شهور ولا تزيد على سنة إذا ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

عقوبات على المحرض والمساعد

أكدت التعديلات أنه سيتم معاقبة كل من حرض غيره أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس العقوبات التي ستفرض على مرتكب الجريمة، كما سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

وسيعاقب أيضا بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيدعلى 100 ألف ريال كل من علم بواقعة الاتجار بالأشخاص وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.

إضافة عقوبات لهذه الجرائم

أقرت التعديلات الجديدة عقوبات بحق جرائم لم يكن عليها عقوبات من قبل بالنظام الحالي، ومن أمثلة هذه العقوبات السجن مدة 6 أشهر وبغرامة قدرها 10 الآف ريال كل من حجز أو أخفى أو أتلف أو حاز وثيقة سفر أو إقامة أو هوية خاصة بإحدى ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو أنشأ موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.

عدم الاعتداد بتنازل الضحية عن حقها لتخفيف العقوبات

أكد النظام المعدل على عدم الاعتداد برضا الضحية أو تنازلها عن حقها الشخصي في تخفيف العقوبات على مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص، في حين يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، أو اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.

تعويض الضحية وإعفاؤها من المسؤولية وحماية الشهود

منحت التعديلات الجديدة الحماية للشهود والمبلغين عن جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كفلت الحماية لأسرهم ومن كان ذا صلة بهم، وبجانب ذلك منحت التعديلات للضحية حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها، بالإضافة إلى إعفائها من المسؤولية الجنائية أو المدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو أي أفعال مخالفة أرغمت على ارتكابها بما في ذلك مخالفة شروط الإقامة أو العمل.

التعاون المحلي والإقليمي والدولي

لم ينص النظام الحالي على أن يكون هناك تعاون محلي وإقليمي ودولي لمكافحة هذه الجرائم، إلا أن التعديلات الجديدة أعدت بابًا يستهدف أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين جهات الضبط والنيابة العامة والجهات القضائية مع الجهات الأجنبية المماثلة من أجل منع ومكافحة جرام الاتجار بالأشخاص.