المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
السجن 3 سنوات وغرامات مالية كبيرة.. عقوبات صارمة لمن يتعدى على الآثار والمتاحف
حامد محمد الطلحي الهذلي
بواسطة : حامد محمد الطلحي الهذلي 01-04-2021 10:24 مساءً 6.8K
المصدر -  
وضع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً عقوبات صارمة على منتهكي النظام، حيث وصلت العقوبات في النظام إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامات مالية 300 ألف ريال.

ويعاقب النظام كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد النظام العقوبة على هذه الانتهاكات لكل من يقلد أثرا أو يزيفه مدعيا أثريته، أو يقوم بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من وزارة الثقافة، أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.

وأكد النظام أن كل من غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة، أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني، دون موافقتها، أو رمي أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو شوه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

وفيما يخص مخالفات الرخص الممنوحة، شدد النظام على أن من يخالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها، يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال.

وحول من يمتلكون قطعاً أثرية، أكد النظام أن من لم يقدم للوزارة بيانا بالآثار التي يملكها، أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة، أو حاز أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته، أو باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية، دون الحصول على ترخيص من الوزارة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال