المصدر -
أصدر القضاء في مملكة البحرين حكماً بالسجن، بحق تسعة متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية. وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، أمس، حكماً على تسعة متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال، خصصت دعماً وتمويلاً لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ست سنوات، والغرامة مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن سنة والغرامة ألفي دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالسجن سنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالسجن ثلاثة أشهر.
وتخلص الواقعة إلى ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني، بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر «انستغرام» و«تويتر»، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، والاعتداء على قوات الأمن، ونفّذ المتهم الأول ذلك فعلاً، كما كلّف المتهم الثاني المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن بقية العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء والتابعة لتنظيم 14 فبراير، من استلام المبالغ المالية للإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، وقام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع.
كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة، والتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج مملكة البحرين، وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.
أدلة وإثباتات
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم، إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، لتتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، والتي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
وتخلص الواقعة إلى ورود معلومات مفادها قيام المتهم الثاني، بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر «انستغرام» و«تويتر»، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية والتخريبية، والاعتداء على قوات الأمن، ونفّذ المتهم الأول ذلك فعلاً، كما كلّف المتهم الثاني المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن بقية العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء والتابعة لتنظيم 14 فبراير، من استلام المبالغ المالية للإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، وقام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف، كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع.
كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمين الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة، والتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج مملكة البحرين، وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية.
أدلة وإثباتات
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم، إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات، واعتراف المتهمين الأول والثاني والخامس والسابع على أنفسهم وعلى باقي المتهمين وعلى الأدلة الفنية، لتتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، والتي تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.