المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 16 نوفمبر 2024
راشد آل جعران
راشد آل جعران
راشد آل جعران

طالب في كلية الحقوق

التوعية الحقوقيّة في الإجازات عن العمل أو العماليّة )



مما لاشك فيه أن اعطاء العامل أو الموظف يوماً أو أياماً لا يعمل بها كإجازات عن العمل لها اثر نفسي و اجتماعي و عائلي و أيضا من جهة أخرى سينعكس ذلك إيجابا على منشأة العمل التي يعمل بها الموظف أو العامل من حيث الإنتاجية , فإنهاك العامل بالعمل دون إعطائه إجازات سيؤثر سلبا على إنتاجيته وله أثر سلبي إجتماعي حيث أنه سينعزل عن محيطه الإجتماعي و أيضا أثار عائلية حيث أنه لن يستطيع أو سيصعب عليه قضاء أوقات أكبر أو أوسع مع عائلته و الوقوف على حاجاتهم وتلبيتها , ويظهر ذلك جليا ما إذا كان العامل متزوجا ولديه أبناء. وهنا تكمن أهمية حق العامل في الإجازة. وليست اهمية الاجازات تكمن هنا فقط وانما تختلف الإجازات باختلاف أغراضها, فمنها ما هو للراحة كالإجازات الأسبوعية والسنوية و منها ما هو لأسباب مرضية كمرض العامل فيستحق جرّاء ذلك إجازة مرضية ولا يحق لصاحب العمل أن يقوم بفصل الموظف خلال إجازته المرضية. أيضا هناك إجازات للأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مثل: إجازتي عيد الفطرو الأضحى وإجازة اليوم الوطني و إجازة الحج, بالإضافة إلى إجازات عرضية مثل في حالة ولادة مولود جديد للموظف أو العامل أو مايسميه البعض بإجازة الأبوّة و إجازة الزواج و أيضا إجازة الوفاة التي تختلف ما إذا كان الحاصل عليها موظفا أو موظفة من حيث المدة. و أيضا كفل النظام للمرأة العاملة حقها في إجازة الوضع. أيضا للعامل أو الموظف الملتحق بمؤسسسة تعليمية إجازة تأدية الإمتحان. وسنتناول بشي من التفصيل عن هذه الإجازات من حيث ماهي مدة كل إجازة وهل هي بأجر أو من دون أجر و متى يكون موعد استحقاقها وبعض الأمور المتعلقة بهذه الإجازات.
ولكن قبل أن ندخل بتعداد و تفصيل هذه الإجازات, يجب أن نفهم قاعدة أو خاصية يتمتع بها نظام العمل دون غيره من الأنظمة والقوانين وهي الخاصية الحمائية التي تمتاز بها قواعده الآمرة ونقصد قواعد نظام العمل الآمرة التي تستهدف مصلحة العامل دون غيره. فإن كانت القاعدة لا تستهدف مصلحة العامل فتكون القاعدة لا تتمتع بالخاصية الحمائية مثل : القواعد التي تستهدف حماية النظام العام أو تستهدف حماية صاحب العمل.
ولكن يبقى السؤال هنا ماهي القاعدة الآمرة الحمائية وماذا ترتب؟ لمعرفة الإجابة على هذا السؤال يجب معرفة أولا ماهي القاعدة الآمرة العادية ومن ثم سيتضح لنا معالم القاعدة الآمرة الحمائية.
القاعدة الآمرة: هي تلك القواعد التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها وذلك لإستهدافها حماية النظام العام او المصلحة العامة
اما القاعدة الآمره الحمائية لايمكن الاتفاق على مخالفتها إلا ( اذا كانت المخالفه اصلح للعامل ) فبتالي فجميع القواعد التي تنظم مصالح وحقوق للعامل هي فالحقيقه تمثل الحد الادنى لحقوقه سواء في مسائل حقوقه فالإجازات وغير ذلك من القواعد القانونية او النظامية التي نظمت حقوق العامل في شتى المجالات كتنظيم ساعات العمل والحد الاقصى لساعات عمله او حقه فالاجر او حق العامل في التزام صاحب العمل بتوفير الاحتياطات والسبل اللازمه للوقاية من مخاطر المهنه والرعاية الصحية لهم، فبتالي القواعد التي تمثل حقوق العامل في اي مجال قواعد لايمكن مخالفتها لأنها ( آمره ) وفي نفس الوقت يمكن مخالفتها اذا كان من شأن تلك المخالفه زيادة حقوق العامل او اعطائه ميزه لأن القاعده ( نعم آمره ولكن حمائية كما ذكرنا )

بعد ان فهمنا ماهيّة القاعدة الآمره الحمائية التي يمتاز بها نظام العمل سنجمل ونفصل ( حقوق العامل فالإجازات ) وهي تمثل الحد الادنى له فقد يرى البعض انه يتمتع بإجازات اكثر من ذلك او اكثر مده وذلك لان القاعده آمره حمائية ماكانت مخالفتها تصب في مصلحة العامل فالمخالفه هنا قانونيه او نظاميه ولا بأس بذلك لكن تعتبر المخالفه خرقاً للنظام وللقاعده الآمره الحمائية ما اذا كان الاتفاق يقضي بإعطاء العامل مدد الاجازات اقل من المدد المقرره نظاماً او إلغاء إجازة من الاجازات المقررة نظاماً بأكملها فالمخالفة هنا غير مقبوله قانوناً او نظاماً ( وان كان الاتفاق على المخالفه قد جرى بإتفاق الطرفين اي العامل وصاحب العمل )

( الحقوق المقرره لإجازات العامل او الموظف في نظام العمل السعودي )
اولاً: الإجازة الاسبوعية
سنتطرق لساعات العمل المقرره نظاماً ولا يمكن زيادتها الا في حالات استثنائية ومن ثم سنتطرق للإجازه الاسبوعية لأنهما موضوعان متصلان ببعضهما
بإختصار ساعات العمل يجب ان لا تتجاوز فاليوم عن 8 ساعات تشغيل فعلي ( اي عدم احتساب فترات الراحة والصلاة والطعام ) وفالاسبوع لا تتجاوز عن 48 ساعه تشغيل فعلي
و6 ساعات فاليوم وذلك في شهر رمضان كما ان ذلك مقتصر على المسلمين فقط ولا يتجاوز 38 ساعه تشغيل فعلي فالاسبوع حسب نص الماده 98 في فقرتها الثانيه وذلك يسري ايضاً على الاحداث ولكن الاحداث لسائر شهور السنه الحد الاقصى لساعات عملهم هي 6 ساعات وفي رمضان 4 ساعات شريطة ان لا تكون متصله بل
يجب وجود فتره او اكثر للراحه اوالطعام او الصلاة ولا تقل عن نصف ساعه وبحيث لا يبقى الحدث في مكان العمل اكثر من 7 ساعات
كما انه بعض الفئات العماليه او الاعمال والصناعات التي لاتكون بصفة مستمره يمكن زيادة ساعات العمل فيها الى 9 ساعات ويمكن التخفيض الى 7 ساعات لبعض الفئات من العمال او الاعمال الضاره او الخطره ويحدد تلك الفئات والاعمال وزير العمل بقرار منه حسب نص الماده 99
ويمنع تشغيل النساء اثناء فترة من الليل بين غروب الشمس وشروقها لاتقل عن احدى عشر ساعه متتاليه الا فالحالات التي يصدر فيها وزير العمل قرار "حسب نص الماده 150"
وكذلك يمنع تشغيل الاحداث اثناء فترة من الليل لاتقل عن اثنتا عشر ساعه متتاليه الا فالحالات التي يصدر فيها الوزير قرار منه " نص الماده 163"

بعد إيجاز الحد الاقصى لساعات عمل العامل حسب نظام العمل السعودي وهي ساعات التشغيل الفعلي بمعنى عندما نقول ساعات عمل العامل فاليوم 8 ساعات تشغيل فعلي في غير رمضان اي نخرج من الثماني ساعات فترات الراحه والطعام والصلاة فيجب ان يتخلل وقت عمل العامل فترات للراحة والطعام و الصلاة على ان لاتقل عن نصف ساعه فالمره الواحد او ساعه ونصف من مجموع ساعات عمل العامل ويجب ان يراعى تنظيم ذلك بحيث لا يعمل العامل 5 ساعات متصله او متتاليه ولا يبقى في مكان العمل اكثر من 12 ساعه وتحتسب مدة فترات الراحه من ساعات الوجود في مكان العمل اذا كان العامل يقضي تلك الفترات في مكان العمل كما ان للمرأه اضافتاً على ذلك بعد عودتها من اجازة الوضع فترة راحه لإرضاع مولودها او فترات لا تزيد بمجموعها عن 60 دقيقه ولكن هنا تحتسب فترة الراحه هذه للمرأه من ساعات عملها الفعليه ولا يحق لصاحب العمل تخفيض اجرها لذلك
ننتقل الان للإجازة الاسبوعية
يحق للموظف او العامل اجازة اسبوعيه وهي يوم واحد اسبوعياً وبأجر كامل حسب ما قررته الماده 104 من نظام العمل حيث حددت هذا اليوم (بيوم الجمعة) كما انها اجازت لصاحب العمل يستبدل هذا اليوم بيوم اخر فالاسبوع وذلك بعد ابلاغ مكتب العمل المختص مع تمكين الموظف او العامل بالقيام بواجباته الدينيه، ولا يجوز التعويض عنها لقاء مقابل مادي
( استثناء ) الاعمال التي تكون خارج النطاق العمراني او تقتضي طبيعتها استمرار العمل يجوز تجميع الاجازات او الراحات الاسبوعية للعامل بشرط ان لا يتجاوز هذا التجميع ثمانية اسابيع وذلك بإتفاق الاطراف اي العامل وصاحب العمل مع موافقة الوزارة حيث تبدا الاجازات المجمعه عند وصول العامل لاقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل وتنتهي عند عودته إليها "حسب الماده 105 من نظام العمل السعودي"
ويستثنى العامل من اخذ هذه الاجازه ويستثنى من تطبيق الاحكام المتعلقه بتنظيم ساعات العمل التي تطرقنا لها ويجوز لصاحب العمل تشغيله فيها وبساعات اكثر من المقرر نظاماً كحد اقصى لساعات العمل في حالات اربعه حصرها النظام فالماده 106 وهي:
1- اعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية والبيع بأثمان مخفضه والاستعداد للمواسم شريطة ان لا تزيد ايام العمل عن 30 يوماً
2- اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي
3- اذا كان العمل من اجل تلافي الوقوع في حادث خطير او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققه لمواد قابله للتلف
4- الاعياد والمواسم والمناسبات الاخرى والاعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل
فالحالات المذكوره اعلاه يمكن استثناءاً عدم تطبيق الاحكام المتعلقه بساعات عمل العامل والراحه الاسبوعيه
ولكن ليس لصاحب العمل الحريه المطلقه في تشغيل عماله فالحالات المستنثاة انما يقع على عاتق صاحب العمل قيدان هما:
1- ان لا تزيد ساعات العمل عن 10 ساعات فاليوم "حسب نص الماده 106"
2- ان يدفع للعامل اجر اضافي عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافاً إليه 50% من اجره الاساسي
مع التنويه انه في حال عمل العامل في ايام العطل تعد جميع ساعات العمل التي عملها ساعات اضافيه بمعنى كما عرفنا ان ساعات عمل العامل المقرره نظاماً 8 ساعات ومازاد عن ذلك اعتبرت ساعات عمل اضافيه استحق العامل او الموظف عليها اجراً اضافيا ولكن المسأله تختلف اذا عمل الموظف خلال ايام العطله فساعات العمل الاضافيه تحتسب من اول ساعة عمل اي من اول 8 ساعات تحتسب ساعاته ساعات عمل اضافيه ومازاد اعتبر ساعات عمل اضافيه ايضاً يستحق عليها اجر اضافي "حسب ماذكرت الماده 107 من نظام العمل السعودي"

( الاحداث لا يخضعون للإستثنائات المذكوره اعلاه حسب الماده 164 )


ثانياً الإجازات السنوية:
يستحق العامل اجازه سنويه عن كل سنة خدمه ( وليس عن كل سنه هجريه او ميلاديه )
وتختلف مدتها حسب مدة خدمة العامل او الموظف فالعمل فإن كان سنوات خدمة العامل اقل من 5 سنوات استحق العامل او الموظف اجازه 21 يوم بأجر كامل يدفع مقدماً
اما اذا كان قد امضى 5 سنوات خدمه متصله فما فوق استحق اجازه 30 يوما باجر كامل مقدماً
موعد استحقاق الاجازه/
يستحق العامل او الموظف اجازه سنويه عن كل سنة خدمه واكمال السنه هنا هو شرط استحقاق فلا يحق للموظف او العامل المطالبه بنصف اجازه سنويه لانه امضى نصف سنة خدمه
استقلالية الاجازه السنوية/
الاجازة السنوية مستقله عن غيرها من الاجازات ( العرضية او اجازات الاعياد وغيره من الاجازات التي سنتطرق لها ) اي لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف او العامل في اجازته السنويه كأن يخصم منها خمسة ايام لأن العامل اخذ اجازة عرضية لمدة خمسة ايام او اجازة اعياد وغيره من الاجازات.

ثالثاً: اجازة الاعياد

1- عيد الفطر 4 ايام بأجر كامل تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم ام القرى
2- عيد الاضحى 4 ايام باجر كامل تبدا من يوم الوقوف بعرفه
3- اليوم الوطني في اول الميزان وان صادف اليوم الوطني يوم راحه اسبوعيه يعوض الموظف او العامل عنه باليوم الذي يسبقة او يليه
وتتمتع هذه الاجازات بالاستقلاية فلا يحق لصاحب العمل محاسبة العامل او الموظف عليها في اجازاته الاخرى كما انه لا يجوز للعامل او الموظف ان يعمل لدى صاحب عمل اخر خلال تمتعه بهذه الاجازه او غيرها من الاجازات الاخرى كما جاء في نص الماده 118 في فصل الاجازات من نظام العمل والا كان لصاحب العمل حرمانه من الاجر او استرداده من العامل، وفي حال رفض صاحب العمل اعطاء العامل احد هذه الاجازات يعاقب بالعقوبه الوارده في نص المادة 234 وللعامل المطالبه بالاجر الاضافي والتعويض عن الضرر

رابعاً: اجازة الحج
حسب مانصت عليه الماده 114 من نظام العمل انه للعامل اجازة حج لتمكينه من اداء الحج وهي تمنح للعامل لمره واحده طوال فترة خدمته لدى صاحب العمل إلا ان هذه الإجازه مشروطه بشرطين هما:
1- ان لا يكون العامل او الموظف قد حج مسبقاً
2- ان يكون قد امضى في خدمة صاحب العمل سنتين متصلتين
علماً ان لصاحب العمل تحديد العاملين الذين يمنحون هذه الإجازه سنوياً وذلك وفقاً لمقتضيات العمل
تعتبر اجازة الحج مستقله عن غيرها من الاجازات فيما عدا اجازة عيد الاضحى بإعتبار انها جزء من اجازة الحج

مدة اجازة الحج/ من 10 ايام الى 15 يوم كحد اقصى
ويجب ان لا ننسى انه يمكن الاتفاق على المخالفه اذا كان من شأن المخالفه زيادة ايام الاجازه للعامل تحقيقاً للحمائيه التي تتمتع بها قواعد نظام العمل الآمره كما ذكرنا سابقاً

خامساً/ إجازة تأدية الامتحان

هي اجازة كفلها نظام العمل كحق لكل عامل ملتحق بمؤسسة تعليمية لتمكينه من تأدية امتحاناته ويحق لصاحب العمل ان يطالب العامل او الموظف تقديم ما يثبت إلتحاقه بمؤسسة تعليمية من وثائق وجداول اختباراته وايضاً ما يثبت حضورة للإمتحان وتأديته له وعلى العامل تقديم طلب اجازة الامتحان قبل موعدها ب15 يوم على الاقل واذا ثبت عدم تأدية العامل للإمتحان يحرم من اجر الاجازة مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
مدة الإجازة/ بعدد ايام الامتحانات
اجرها/ يفرق بين حالتين
1- ان كان الامتحان عن سنه معاده فلا يحق للعامل اجر الإجازه مع عدم الإخلال بحقه فالإجازه انما لا يمنح اجرها فقط
2- ان كان الامتحان عن سنه غير معاده فيحق له اجر إلاجازه
في حال عدم موافقة صاحب العمل/ هناك حالتين
1- ان كان للعامل اجازة سنوية مستحقه فَلَه ان يأخذ اجازة تأدية الامتحان وتحسب من اجازته السنوية
2- ان لم يكن لدى العامل اجازة سنوية مستحقة فَلَه ايضاً ان يأخذ اجازة ولكن بدون اجر

سادساً/ الإجازة المرضية/

للعامل الحق بإجازة مرضية تصل مدتها الى 120 يوماً، اوّل 30 يوماً بأجر كامل و ال30 يوم التي تليها يستحق العامل ثلاثة ارباع الاجر اما باقي المده المتبقيه من ال120 فهي بلا اجر
ولكن هناك نقطه مهمه في حال كانت الإصابة او المرض إصابتاً مهنيه فهذا يعود للتأمينات الاجتماعيه بتعويض العامل تعويضاً نقدياً يومياً عن الاجر بحيث يوم وقوع الإصابة يلتزم بدفع اجرها صاحب العمل
مدة الإجازة المرضية/
120 يوم فالسنه سواء كانت متصلة او متقطعه والسنه هنا المقصود بها سنة خدمة العامل وتحسب من تاريخ اول يوم اجازة مرضية في خدمته علماً انه لو انتهت السنه اثناء الاجازة المرضية وبدأت سنه جديده استحق العامل 120 يوماً اخرى
والاجازة المرضية مستقله عن باقي الاجازات ويلتزم فيها صاحب العمل بالامتناع عن إنهاء خدمة العامل قبل ان يستنفذ ال120 يوماً علماً بأن لو كان للعامل اجازة سنوية مستحقه يحق له إضافة اجازته السنوية الى اجازته المرضيه ولا يحق لصاحب العمل انهاء خدمته ولكن يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل اذا استنفذ العامل كل ذلك اي مدة اجازته المرضية مع اجازته السنوية ان وجدت

سابعاً/ الإجازات العارضة/ وهي ثلاث اجازات حسب الماده 113
1- إجازة المولود الجديد/ وهي اجازة للعامل بأجر ومدتها 3 ايام
2- إجازة الزواج/ اي زواج العامل وهي لمدة 5 ايام وبأجر
3- اجازة الوفاة/ يحق للعامل اجازة بأجر لمدة 5 ايام في حال وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه اما اذا كان المستحق لإجازة الوفاة عامله او موظفه وتوفى زوجها حسب الماده 160 فهي تستحق اجازة 15 يوماً لغير المسلمه اما المسلمه تستحق اجازة لكامل مدة عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) [البقرة:234] وهي اجازة بأجر كامل ويحق لها تمديد هذه الإجازة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها


ثامناً/ اجازة الوضع للمرأة العامله
مدتها 10 اسابيع بأجر كامل توزعها كيفما شاءت تبدأ بمده اقصاها 4 اسابيع قبل الوقت المرجح للوضع ويحظر تشغيلها بأي حال من الاحول في الست الاسابيع التالية له، ولها الحق فالتمديد شهر ولكن بدون اجر
وفي حال انجبت طفلاً مريضاً او من ذوي الاحتياجات الخاصه وتحتاج حالته لرعاية ومرافقه مستمره ان تمدد بعد اجازة الوضع شهر بأجر كامل ويمكنها ايضاً بعد هذا الشهر التمديد لشهر اخر ولكن بدون اجر.
كما انه حسب نص الماده 153 على صاحب العمل توفير الرعاية الطبيه للمرأة العاملة اثناء الحمل والولادة
واجازة الوضع اجازة مستقلة عن بقية الاجازات المقرره في نظام العمل فلا يحق لصاحب العمل حسم اي يوم من اي اجازة اخرى.
بواسطة : راشد آل جعران
 0  0  215.3K