النشوز واجراءات التقاضي فيه امام القضاء
حينما شرع الله تعالى الزّواج فإنّما شرعه لتستمرّ تلك العلاقة المقدّسة بين الزوجين وفق ضوابطٍ معيّنة، فغاية الشّرع هو دوام تلك العلاقة واستمرارها ولذلك حرص الإسلام على وضع الحلول المناسبة لأيّ مشكلة قد تظهر بين الزّوجين بوسائل حكيمة، ومن تلك المشاكل مشكلة النّشوز.
قد عُرف النشوز لغة على أنه النفور والارتفاع، أما عند الفقهاء هو خروجُ المرأة عن طاعة زوجها؛ لامتناعها عن أداء الحقوق المقررة له عليها شرعاً ونفورها منه كعدم رغبتها في العيش معه بالمنزل، فالأصل في النشوز أنه لا يجوز شرعاً إن كان بدون سبب شرعي.
إجراءات التقاضي في النشوز تتم بعد تقديم طلب انقياد الزوجة إلى بيت الطاعة من قبل الزوج إلى المحكمة المختصة بعد تعبئة الأوراق اللازمة وأخذ موعد يحدده القاضي.
وفي الموعد المحدد يتم تقديم الدعوى من قبل الزوج سواء مكتوبة أو مشافهة في حضور الزوجة، فتسمع دعوى النشوز من الزوج على زوجته ومطالبته إياها بالرجوع إلى بيت الطاعة، فحينئذ يختلف حكم القاضي في حال ثبوت أن نشوز الزوجة لا مبرر له أو كان هناك سبباً شرعياً لنشوزها، ففي الحالة الأولى يقرر القاضي أن عليها الرجوع إلى بيت الزوجية وإذا رفضت تصبح ناشزاً وتسقط كافة حقوقها الزوجية وبهذا يحكم القاضي.
وإن اعترض أحدهما على الحكم بعد عرضه عليهما يحق له تقديم لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويكون الحكم الصادر منها مكتسب صفة القطعية، فيأخذ الزوج الصك إلى محكمة التنفيذ لاستصدار أمر تنفيذ يتضمن أن على الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية وأنه في حال عدم رجوعها تعتبر ناشز وتسقط عنها جميع حقوقها الزوجية، فلا تجبر على الرجوع لزوجها عملاً بالمادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجية اجباراً) حينها ليس لها سوى أن تطلب الخلع.
أما في حال إذ ذكرت الزوجة أسباباً شرعية لنشوزها كعيب في الزوج وأثبتت ذلك فيحكم القاضي بفسخ عقد النكاح بدون عوض.
قد عُرف النشوز لغة على أنه النفور والارتفاع، أما عند الفقهاء هو خروجُ المرأة عن طاعة زوجها؛ لامتناعها عن أداء الحقوق المقررة له عليها شرعاً ونفورها منه كعدم رغبتها في العيش معه بالمنزل، فالأصل في النشوز أنه لا يجوز شرعاً إن كان بدون سبب شرعي.
إجراءات التقاضي في النشوز تتم بعد تقديم طلب انقياد الزوجة إلى بيت الطاعة من قبل الزوج إلى المحكمة المختصة بعد تعبئة الأوراق اللازمة وأخذ موعد يحدده القاضي.
وفي الموعد المحدد يتم تقديم الدعوى من قبل الزوج سواء مكتوبة أو مشافهة في حضور الزوجة، فتسمع دعوى النشوز من الزوج على زوجته ومطالبته إياها بالرجوع إلى بيت الطاعة، فحينئذ يختلف حكم القاضي في حال ثبوت أن نشوز الزوجة لا مبرر له أو كان هناك سبباً شرعياً لنشوزها، ففي الحالة الأولى يقرر القاضي أن عليها الرجوع إلى بيت الزوجية وإذا رفضت تصبح ناشزاً وتسقط كافة حقوقها الزوجية وبهذا يحكم القاضي.
وإن اعترض أحدهما على الحكم بعد عرضه عليهما يحق له تقديم لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويكون الحكم الصادر منها مكتسب صفة القطعية، فيأخذ الزوج الصك إلى محكمة التنفيذ لاستصدار أمر تنفيذ يتضمن أن على الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية وأنه في حال عدم رجوعها تعتبر ناشز وتسقط عنها جميع حقوقها الزوجية، فلا تجبر على الرجوع لزوجها عملاً بالمادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ السعودي (لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة الى بيت الزوجية اجباراً) حينها ليس لها سوى أن تطلب الخلع.
أما في حال إذ ذكرت الزوجة أسباباً شرعية لنشوزها كعيب في الزوج وأثبتت ذلك فيحكم القاضي بفسخ عقد النكاح بدون عوض.