المصدر - غرب - متابعات
حظرت اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية مدينة منطقة – قبيلة – موقع ديني أو تاريخي – علم ذي شأن – ملك عام للدولة والمجتمع، كما يُحظر نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو يبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
ووفقًا للائحة فإنه ينبغي على صاحب الترخيص أو التسجيل عند اختيار اسم لموقعه الإلكتروني ألا يؤدي إلى الالتباس مع اسم أو موقع آخر، وعلى صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة في شكل واضح.
ووفق اللائحة فإنه «لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية، كما لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة، أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، أو نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك»، بحسب “الحياة”.
وألزمت اللائحة صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني، تحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية، في مدة أقصاها شهر، في حال إيقاف نشاطه أو دمجه أو إضافة نشاط جديد أو تغيير عنوانه أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير، أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.
وتقع مسوؤلية المحتوى في النشر الإلكتروني على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، ويعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور، واعتبرت المدير المسؤول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية مسؤولاً عن المحتوى المنشور.
ووفقًا للائحة فإنه ينبغي على صاحب الترخيص أو التسجيل عند اختيار اسم لموقعه الإلكتروني ألا يؤدي إلى الالتباس مع اسم أو موقع آخر، وعلى صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة في شكل واضح.
ووفق اللائحة فإنه «لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية، كما لا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة، أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، أو نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك»، بحسب “الحياة”.
وألزمت اللائحة صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني، تحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية، في مدة أقصاها شهر، في حال إيقاف نشاطه أو دمجه أو إضافة نشاط جديد أو تغيير عنوانه أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير، أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.
وتقع مسوؤلية المحتوى في النشر الإلكتروني على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، ويعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور، واعتبرت المدير المسؤول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية مسؤولاً عن المحتوى المنشور.