المصدر -
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية والتي أُعِدت بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومنها تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر شروط الاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني.
وتضمنت اللائحة، أيضاً، تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكنه مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
وأوضحت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومنها تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر شروط الاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني.
وتضمنت اللائحة، أيضاً، تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكنه مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
وأوضحت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.