المصدر - أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قرارا بقصر تحصيل ضريبة القيمة المضافة على طالب الخدمة الذي سدد مقابل الإيصال قبل 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018، إذا كان تاريخ السداد خلال 30 يوم عمل سابقة لذلك التاريخ؛ أي بتاريخ 2/3/1439هـ الموافق 20/11/2017م وما بعده.
وبحسب ما وردنا فإن “تنظيم الكهرباء” استندت إلى المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة في المادة رقم “10-2” التي تنص على أن “يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال، بحسب “تواصل”.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء ألزمت في تعميم عاجل مقدم الخدمة “الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية”، بتحمُّل ضريبة القيمة المضافة لكل الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1/3/1439هـ الموافق 19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م؛ لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة المحددة 30 يومًا.
وبحسب ما وردنا فإن “تنظيم الكهرباء” استندت إلى المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة في المادة رقم “10-2” التي تنص على أن “يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال، بحسب “تواصل”.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء ألزمت في تعميم عاجل مقدم الخدمة “الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية”، بتحمُّل ضريبة القيمة المضافة لكل الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1/3/1439هـ الموافق 19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م؛ لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة المحددة 30 يومًا.