المصدر - فصلت محاكم المملكة في 2050 قضية نفقة وحضانة خلال شهر جمادى الأولى المنصرم، بواقع 93 قضية يوميًا، تنوعت بين دعاوى زيادة نفقة، تنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، وغيرها من القضايا.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة, 59 حكمًا، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، بالإضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة خلال الشهر المنصرم، إلى جانب 52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، التي تهدف في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ842 حكمًا، تليها محاكم منطقة الرياض بـ407 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ271 حكمًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ134 حكمًا, فيما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ113 حكمًا، تليها منطقة جازان بـ71 حكمًا، ثم منطقة عسير بـ68 حكمًا، ثم منطقة تبوك بـ37 حكمًا، وأصدرت محاكم منطقة الجوف 32 حكمًا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ24 حكمًا، ثم منطقة الباحة بـ21 حكمًا، ثم منطقة حائل بـ20 حكمًا، فيما سجلت منطقة نجران أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة بـ10 أحكام.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
وبلغت الأحكام الصادرة في دعاوى زيادة النفقة, 59 حكمًا، فيما بلغت أحكام دعاوى السكن للزوجة والأولاد ونحوهم ممن تجب نفقتهم 153 حكماً، بالإضافة إلى إصدار المحاكم لـ1786 حكماً لطلبات النفقة خلال الشهر المنصرم، إلى جانب 52 حكماً صدرت في دعاوى أخرى متعلقة بالنفقة والحضانة.
واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، التي تهدف في أساسها إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ842 حكمًا، تليها محاكم منطقة الرياض بـ407 أحكام، ثم المنطقة الشرقية بـ271 حكمًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ134 حكمًا, فيما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ113 حكمًا، تليها منطقة جازان بـ71 حكمًا، ثم منطقة عسير بـ68 حكمًا، ثم منطقة تبوك بـ37 حكمًا، وأصدرت محاكم منطقة الجوف 32 حكمًا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ24 حكمًا، ثم منطقة الباحة بـ21 حكمًا، ثم منطقة حائل بـ20 حكمًا، فيما سجلت منطقة نجران أقل الأحكام في المناطق في نفس الفترة بـ10 أحكام.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد حسم أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وتضمنت الإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، اعتماد التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة 34 من نظام التنفيذ، كما يتم نظر قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.