"العمل" تلقى الضوء على حالات إنهاء العقود وطرق احتساب مكافأة نهاية الخدمة
المصدر -
أكد إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة ضرورة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وللطرفين كامل الحق في الإلمام بكافة الجوانب للابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة، كونها تؤسس لشراكة على طريق التنمية والتطوير.
ونوه أمين عام غرفة مكة المكرمة، خلال ورشة عمل "الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة" المقدمة من قبل وزارة العمل ونظمتها غرفة مكة المكرمة البارحة الأولى، بجهود الوزارة الرامية لشرح وتوضيح القرارات واللوائح لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة مكة المكرمة تضع ضمن أولوياتها تثقيف وتنوير القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي بكافة القوانين والأنظمة وصولا إلى الفائدة المرجوة لكافة الاطراف.
من جهته، أشار عبدالوهاب الفقيه مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة إلى اهتمام الوزارة بإيصال رسالتها الارشادية والتوعوية لجميع الموظفين في القطاع الخاص حول عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وشهدت الدورة مناقشات مستفيضة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور مع المحاضر عبدالله بدور مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب، الذي قدم تفسيراً للقوانين واللوائح الحاكمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحالات ترك العمل، وفسخ التعاقد وفق الشروط التي يتضمنها العقد المطبق لموجهات وسياسة وزارة العمل.
وقدم شرحاً لتفاصيل بنود اللوائح والقرارات، مبيناً أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل، منها، إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤد عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيء من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.
وحول مكافأة نهاية الخدمة التي وجدت حظاً وافرا من المداخلات بين الحضور رجالا ونساء، قال عبدالله بدور: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.
وتابع: أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتان فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد الثلاث سنوات الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد الخمس سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.
وقال مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خارج المدينة التي تم الاتفاق على العمل بها، مبينا أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بوفاة صاحب العمل، أما إذا توفى العامل فيدفع صاحب العمل جميع مستحقاته، فيما ينهي عجز العامل عقد العمل مع المشغل إذا اثبتت ذلك تقارير واضحة من طبيب المنشأة.
ونوه أمين عام غرفة مكة المكرمة، خلال ورشة عمل "الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة" المقدمة من قبل وزارة العمل ونظمتها غرفة مكة المكرمة البارحة الأولى، بجهود الوزارة الرامية لشرح وتوضيح القرارات واللوائح لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن غرفة مكة المكرمة تضع ضمن أولوياتها تثقيف وتنوير القطاع الاقتصادي والمجتمع المكي بكافة القوانين والأنظمة وصولا إلى الفائدة المرجوة لكافة الاطراف.
من جهته، أشار عبدالوهاب الفقيه مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة إلى اهتمام الوزارة بإيصال رسالتها الارشادية والتوعوية لجميع الموظفين في القطاع الخاص حول عقود العمل، وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وشهدت الدورة مناقشات مستفيضة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور مع المحاضر عبدالله بدور مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة ومسؤول التدريب، الذي قدم تفسيراً للقوانين واللوائح الحاكمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحالات ترك العمل، وفسخ التعاقد وفق الشروط التي يتضمنها العقد المطبق لموجهات وسياسة وزارة العمل.
وقدم شرحاً لتفاصيل بنود اللوائح والقرارات، مبيناً أن فسخ العقد بين الموظف وصاحب العمل يتم وفق تسع حالات كما جاء في المادة 80 من نظام العمل، منها، إذا اعتدى الموظف على صاحب العمل، أو إذا لم يؤد عمله ويراعي الالتزامات الجوهرية، أو إذا ثبت سلوك سيء من العامل أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل شريطة أن يبلغ الأخير الجهات المختصة بذلك، أو إذا ثبت التزوير.
وحول مكافأة نهاية الخدمة التي وجدت حظاً وافرا من المداخلات بين الحضور رجالا ونساء، قال عبدالله بدور: إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لالتحاقه بالعمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الاجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.
وتابع: أما إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته لمدة سنتان فإنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة، وبعد الثلاث سنوات الأولى حتى خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة، وبعد الخمس سنوات يستحق العامل ثلثي المكافأة، ومن عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة، فيما إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، وألا تقل عن 30 يوماً بالنسبة إلى غيره.
وقال مدير خدمة العملاء بمكتب العمل بمكة المكرمة لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء عمل خارج المدينة التي تم الاتفاق على العمل بها، مبينا أن العلاقة التعاقدية لا تنتهي بوفاة صاحب العمل، أما إذا توفى العامل فيدفع صاحب العمل جميع مستحقاته، فيما ينهي عجز العامل عقد العمل مع المشغل إذا اثبتت ذلك تقارير واضحة من طبيب المنشأة.