المصدر - تعتزم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ فرض غرامات مالية (تصل إِلى 5000 ريال)، على المدخنين في عدة مواقع، حددها نظام مكافحة التدخين (الصادر بالمرسوم الملكي)؛ وذلك للحد من التدخين بجميع أنواعه.
ومِن المقرر أن تتولى لجنة وزارية (يترأسها وزير الصحة، ورئيس لجنة مكافحة التبغ، وعضوية ممثلين للداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والتعليم، والإعلام، وجهات أخرى)، تطبيق نظام مكافحة التدخين وفقاً لما أقره المرسوم الملكي الكريم وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأكدت اللائحة التنفيذية على أن تتحمل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة مسؤولياتها فِي هذا الشأن، إِلَى جانب المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها.
ولفتت اللائحة، أن هذه الجهات ستكون مسؤولة عن ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات ورفع البلاغات لتنفذ اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.
ومِن المقرر أن توفر وزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة عيادات متنقلة لعلاج المدخنين بعد حجز مواعيد العلاج، يأْتي هذا فيما تشمل العقوبات المنتظرة أنواع التبغ: السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ فِي مكوناته؛ وسواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أَي طريقة أخرى.
ونصت اللائحة على معاقبة كل من يثبت عليه زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته فِي المملكة بغرامة مالية مقدارها (20.000) ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
وتحظر اللائحة ممارسة التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية والأماكن المخصصة للعمل فِي الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما فِي حكمها.
كما شددت اللائحة على حظر التدخين بوسائل النقل العامة سواء كانت برية، أو جوية، أو بحرية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات، وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته، ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، وكذلك المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
وتضمنت اللائحة التنفيذية أَيْضاً تحديد مواقع معزولة (في أضيق الحدود) للمدخنين حال إيجادها، ممنوع دخولها لمن هم أقل من 18 عاماً.
وشملت العقوبات التي لم يرد فِي شأنها نص خاص غرامة مالية لا تتجاوز (5000) ريال لكل من يرتكب أَيْ مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام، على أن تتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ويجوز التظلم أمام الجهة المختصة لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فِي هذا النظام، خلال المدة النظامية المقررة، على أن تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام.
ومِن المقرر أن تتولى لجنة وزارية (يترأسها وزير الصحة، ورئيس لجنة مكافحة التبغ، وعضوية ممثلين للداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والتعليم، والإعلام، وجهات أخرى)، تطبيق نظام مكافحة التدخين وفقاً لما أقره المرسوم الملكي الكريم وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأكدت اللائحة التنفيذية على أن تتحمل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة مسؤولياتها فِي هذا الشأن، إِلَى جانب المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها.
ولفتت اللائحة، أن هذه الجهات ستكون مسؤولة عن ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات ورفع البلاغات لتنفذ اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.
ومِن المقرر أن توفر وزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة عيادات متنقلة لعلاج المدخنين بعد حجز مواعيد العلاج، يأْتي هذا فيما تشمل العقوبات المنتظرة أنواع التبغ: السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ فِي مكوناته؛ وسواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أَي طريقة أخرى.
ونصت اللائحة على معاقبة كل من يثبت عليه زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته فِي المملكة بغرامة مالية مقدارها (20.000) ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
وتحظر اللائحة ممارسة التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية والأماكن المخصصة للعمل فِي الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما فِي حكمها.
كما شددت اللائحة على حظر التدخين بوسائل النقل العامة سواء كانت برية، أو جوية، أو بحرية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات، وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته، ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، وكذلك المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
وتضمنت اللائحة التنفيذية أَيْضاً تحديد مواقع معزولة (في أضيق الحدود) للمدخنين حال إيجادها، ممنوع دخولها لمن هم أقل من 18 عاماً.
وشملت العقوبات التي لم يرد فِي شأنها نص خاص غرامة مالية لا تتجاوز (5000) ريال لكل من يرتكب أَيْ مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام، على أن تتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
ويجوز التظلم أمام الجهة المختصة لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فِي هذا النظام، خلال المدة النظامية المقررة، على أن تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام.