المصدر - اوضح المحامي و المستشار القانوني عبدالكريم القاضي ان الحماية الاجتماعية تقدم للطفل دون سن الثامنة عشرة، وللمستضعفين الذين يتعرضون للإيذاء والعنف الأسري لمهمات ضمن (17) لجنة للحماية الاجتماعية في مناطق المملكة الرئيسية والمحافظات, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق للجميع الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم
وتلقي البلاغات على المركز الخاص باستقبال البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة ( الحكومية و الأهلية ) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي
حيث يتم ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الإتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي حسب الحالة المنظورة والواقعة.
وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء وهي أنه
بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
علما ان الموثق يجب عليه تسليم صور التوثيق والفيدوهات إلى جهات الضبط دون النشر الا ان حسن النية يغفر له ذلك وفقا للمادة السادسة:
يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام
وتلقي البلاغات على المركز الخاص باستقبال البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة ( الحكومية و الأهلية ) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي
حيث يتم ضبط المعنف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الإتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي حسب الحالة المنظورة والواقعة.
وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء وهي أنه
بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
علما ان الموثق يجب عليه تسليم صور التوثيق والفيدوهات إلى جهات الضبط دون النشر الا ان حسن النية يغفر له ذلك وفقا للمادة السادسة:
يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام