بشان شتم موظف 911
المصدر -
أوضح المحامي والمستشار عبد الكريم القاضي حول عقوبة السب و الشتم والتكلم في عِرض الإنسان بما يَعيبه
حيث ذكر أنه قد ورد النهي عنه ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، ففي هذه الآية زجر لمن يسيء الظن بالمؤمنين والمؤمنات، ويتكلم فيهم بغير علم، أو ينسب إليهم ما هم منه براء، أو يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وجاء ببهتانٍ كبير ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب؛ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ "
وأضاف " القاضي " أنه نظاما تختص المحاكم الجزائية بنظر قضايا السب حتى وان كانت عن طريق الوسائل الالكترونية ، وعقوبتها تعزيرية ، فالتعزير يشرع في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة ويختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والزمان والمكان والوسيلة وتقدير العقوبة للقاضي ناظر الموضوع .
وقال إن كان الإعتداء الشخصي على الموظف أثناء أدائه عمله بإهانة فالعقوبة فيه قد تصل إلى حد القذف (80جلده وسجنه ) إذا كان الإعتداء اللفظي يمس العرض ،وقدتكون العقوبة مجرد تعزير (سجن أو جلد اقل من حد القذف) إذا كان الإعتداء مجرد إهانه لفظية (سب ) ويكون للموظف حق خاص تجاه المعتدي .
أوضح المحامي والمستشار عبد الكريم القاضي حول عقوبة السب و الشتم والتكلم في عِرض الإنسان بما يَعيبه
حيث ذكر أنه قد ورد النهي عنه ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، ففي هذه الآية زجر لمن يسيء الظن بالمؤمنين والمؤمنات، ويتكلم فيهم بغير علم، أو ينسب إليهم ما هم منه براء، أو يؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وجاء ببهتانٍ كبير ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب؛ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ "
وأضاف " القاضي " أنه نظاما تختص المحاكم الجزائية بنظر قضايا السب حتى وان كانت عن طريق الوسائل الالكترونية ، وعقوبتها تعزيرية ، فالتعزير يشرع في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة ويختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والزمان والمكان والوسيلة وتقدير العقوبة للقاضي ناظر الموضوع .
وقال إن كان الإعتداء الشخصي على الموظف أثناء أدائه عمله بإهانة فالعقوبة فيه قد تصل إلى حد القذف (80جلده وسجنه ) إذا كان الإعتداء اللفظي يمس العرض ،وقدتكون العقوبة مجرد تعزير (سجن أو جلد اقل من حد القذف) إذا كان الإعتداء مجرد إهانه لفظية (سب ) ويكون للموظف حق خاص تجاه المعتدي .