أبرزها الزي المحتشم للمذيعات وتجنب مواد العري
المصدر -
ذكرت مصادر أن جهات عليا وضعت نظاماً جديداً لضوابط نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، لافتةً إلى أن النظام يشمل 17 ضابطاً، ويتضمن عقوبات للمخالفين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن الضوابط تشمل عدم عرض المحتوى الإعلامي المخلّ بالآداب العامة أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو الذي يستخدم لغة مبتذلة، وكذلك التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم. وأضافت أن الضوابط شملت أيضاً عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفُرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، واحترام حرية التعبير والرأي بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، إلى جانب عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة. ولفتت إلى أن عقوبات مخالفي هذا النظام تتراوح بين الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، إلى جانب إلغاء التراخيص، وحجز الأجهزة والأدوات والمعدات محل المخالفة عند ضبطها إلى حين البت فيها. وأشارت إلى أن العقوبات تشمل كذلك إيقاف البث أو تعليق التراخيص احترازياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن الضوابط تشمل عدم عرض المحتوى الإعلامي المخلّ بالآداب العامة أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو الذي يستخدم لغة مبتذلة، وكذلك التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم. وأضافت أن الضوابط شملت أيضاً عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفُرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، واحترام حرية التعبير والرأي بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، إلى جانب عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة. ولفتت إلى أن عقوبات مخالفي هذا النظام تتراوح بين الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، إلى جانب إلغاء التراخيص، وحجز الأجهزة والأدوات والمعدات محل المخالفة عند ضبطها إلى حين البت فيها. وأشارت إلى أن العقوبات تشمل كذلك إيقاف البث أو تعليق التراخيص احترازياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مدة لا تزيد على 60 يوماً.