المصدر -
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عن رفعها مشروع “النظام الجزائي للإثراء غير المشروع” إلى المقام السامي؛ حيث بلغ عدد الأنظمة السعودية والقوانين المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله 6 أنظمة، تهدف إلى ضمان حماية المال العام، والنزاهة الوظيفية، ومنع التكسب من خلالها.
وقال مصدر، إن النظام شمل 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتعالج بعض النقاط التي لم يرد فيها نصوص صريحة في تنظيم الهيئة والأنظمة المعنية، حيث يحدد النظام أنواع جرائم الإثراء غير المشروع، وصفات الأشخاص المنضوين تحت النظام، إضافة إلى المكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين، ومن يطبق عليهم الجزاءات المتعلقة بالإثراء، وأحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وأضاف أنه يوجد 3 عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع من أبرزها أن يكون المتهم موظفاً عاما، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية، وفقا لـ”الوطن”.
ويستهدف النظام مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات تقريباً من الموظفين، أبرزهم القائمون بأعباء السلطة العامة، والعمد والمشايخ ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتمثلت صفات المنضوين تحت النظام في:
القائمون على السلطة العامة
رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
العمد والمشايخ
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والعاملين فيها
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأس مالها
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين الجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية وجمعيات الخاصة ذات النفع العام
موظفو التحصيل
مندوبو المشتريات
الأمناء على الودائع
أعضاء لجان الشراء والبيع
وقال مصدر، إن النظام شمل 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتعالج بعض النقاط التي لم يرد فيها نصوص صريحة في تنظيم الهيئة والأنظمة المعنية، حيث يحدد النظام أنواع جرائم الإثراء غير المشروع، وصفات الأشخاص المنضوين تحت النظام، إضافة إلى المكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين، ومن يطبق عليهم الجزاءات المتعلقة بالإثراء، وأحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وأضاف أنه يوجد 3 عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع من أبرزها أن يكون المتهم موظفاً عاما، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية، وفقا لـ”الوطن”.
ويستهدف النظام مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات تقريباً من الموظفين، أبرزهم القائمون بأعباء السلطة العامة، والعمد والمشايخ ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتمثلت صفات المنضوين تحت النظام في:
القائمون على السلطة العامة
رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
العمد والمشايخ
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والعاملين فيها
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأس مالها
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين الجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية وجمعيات الخاصة ذات النفع العام
موظفو التحصيل
مندوبو المشتريات
الأمناء على الودائع
أعضاء لجان الشراء والبيع