المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
براءة المتهمين بقضية رافعة الحرم ولا دیات للمتوفین
محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله
بواسطة : محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله 22-10-2017 10:05 صباحاً 11.2K
المصدر -  
كشفت مصادر أن صك حكم قضية رافعة الحرم تكون من (108 صفحات)، تضمنت 756 توقيعا وختما لأعضاء الدائرة القضائية، مؤكدة أن محكمة مكة المكرمة سلمت للنيابة العامة ولكافة أطراف القضية نسخة من صك الحكم، الذي تضمن البراءة لمجموعة بن لادن وجميع المتهمين.

وقالت المصادر إن المحكمة خَلُصت إلى أن الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ، كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم.

وكشفت حيثيات الحكم، – وفقا لـ”عكاظ” – أن المحكمة أفردت 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها، وتمسكت النيابة العامة بأن سبب السقوط عائد إلى التقصير والإهمال ومخالفة قواعد السلامة في المنشآت.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية.

وذكرت المحكمة أن حادثة الرافعة التي وقعت يوم عطلة رسمية، كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى فتاوى ذكرت بأن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقا.

وذكرت الدائرة القضائية في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في الأمر الملكي وتقارير الأرصاد وتقرير أرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة وتقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة التي قدمتها مجموعة بن لادن.

وأوضحت المحكمة أن وجود الرافعة في الساحة الشرقية في المسجد الحرام منذ أكثر من سنتين كانت بإجازة كل الجهات المعنية في المسجد الحرام، وأن المدعي العام لم يقدم دليلا أو قرينة صحيحة على ثبوت وقوع المخالفة وأنها من فعل أي من المتهمين، حيث خلا ملف الدعوى من أي محاضر تثبت ضبط أي مخالفات للائحة قواعد السلامة، مما يضعف التهمة لاسيما أن الدفاع المدني هو جهة الضبط الذي يقيد المخالفات.

وخلصت الدائرة القضائية إلى أنها لا تطمئن إلى أدلة الادعاء وتجد أن ما قدمه من أدلة غير كافية لإدانة المتهمين لما نسب إليهم.

كما جاء في منطوق الحكم، ولما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي أولا: الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن ويمثلها بكر بن لادن، وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها وذلك لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها.

وأضاف، “عدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب”.

ونص الحكم على أنه «بإعلانه جرى تحديد موعد استلامه يوم الخميس الموافق 29 محرم، وأفهم الأطراف بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال 30 يوما من تاريخ الاستلام المحدد، وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيا وواجب النفاذ».

من جانبه، قرر ممثل النيابة العامة استئناف حكم البراءة، متمسكا بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومعاقبتهم بعقوبة تعزيرية، فضلا عن إلزامهم بديات المتوفين وأروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.