أسبابه وآثاره والعقوبات وكيفية الحد من إنتشاره ودور الإعلام في هذه القضية

المصدر -
وجدت دراسة صدرت عام 2015 بعنوان “انتقال السلاح التقليدي إلى الدول النامية: 2008-2015” أن دول العالم الثالث هي أكثر الدول التي تشتري السلاح. إن قضية حمل وإستخدام السلاح من قبل بعض المراهقين والطائشين والمتهورين ، قضية مقلقة ومزعجة للمواطنين اللذين يرون أن وراء كل مصيبة وجريمة هو السلاح تلك الآلة الفتاكة القاتلة التي لا ترحم أحداً والتي تسهل من إرتكاب الجريمة وتساعد على إنتشارها. كما أن حمل السلاح يعتبر سلوك غير حضاري له إنعكاساته ومخاطرة السلبية على الأفراد والاسرة والمجتمع بشكل عام كما يؤثر سلباً على التنمية والاقتصاد ويشكل زعزعة للسكينة العامة وتعديا لأمن وحريات المواطن التي ينعم بها وكفلها له النظام والقانون ولاشك بأن حمل السلاح ، يُسهل عملية إستخدامه في المشاجرات والمنازعات والتي قد تنتهي بقتل أحد الأطراف المتنازعة ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، و هناك من يمتلك السلاح لأسباب أخرى، وهي تختلف أيضاً من مجتمع إلى آخر، فنجد في المجتمع السعودي أن أوجه إستخدام الأسلحة النارية مرتبطة بعادات وتقاليد إجتماعية موروثة يختلف إستخدامها حسب الموقف الإجتماعي، فقد يستخدم السلاح لإطلاق النار في الهواء تعبيراً عن الفرحة مثلما يحدث في إحتفالات الزواج والأعياد، وقد يستخدم للصيد، وأحياناً أخرى قد يستخدم في الجريمة، ويرى الكثير من الأفراد -وخاصة في المجتمعات القبلية- أن حيازة الأسلحة ضرورة متوارثة من جيل إلى جيل، والبعض الآخر يعتبرها مظهراً من مظاهر الرجولة، ولذلك ينظر هؤلاء الأفراد على أن حيازة الأسلحة حق شرعي حتى لو تعارض ذلك مع التنظيمات المعاصرة، ومما هو جدير بالذكر أنه أصبح من الملاحظ تزايد الطلب على تراخيص السلاح في المجتمع السعودي. كل هذه التصرفات الفوضوية تسيء إلى سلوكياتنا ومبادئنا وقيمنا ، كما أنها تعطي انطباعاً غير حسن لدى الآخرين من المجتمعات الآخرى فهي تشوه صورة حضارتنا ومفاهيمنا ، كما أنها تزعزع الأمن والإستقرار والطمأنينة في النفوس في بلدٍ لم ولن نعرف عنه إلا الأمن والآمان دوماً. فمن خلال ماتقدم ذكره ، يتحتم علينا أن نلقي الضوء على هذه القضية من خلال هذا التحقيق الصحفي لمعرفة مدى خطورة حمل السلاح والوقوف على الأسباب النفسية والإجتماعية والدينية لحمل وإقتناء الاسلحة بكافة أنواعها ومعرفة العقوبات من قبل قانونيين مختصين وكيف نحد من إنتشار هذه القضية السلبية وماهو دور الإعلام في رفع الوعي لدى الفرد والمجتمع للحد من حمل السلاح وتوضيح هذا الأمر بشتى الوسائل والطرق الممكنة لتكون الصورة واضحة لدى الجميع. لواء ركن مظلي: علي ابراهيم الزهراني بدأ اللواء ركن علي حديثه قائلاً : لم يعد إستخدام الأسلحة النارية في المناسبات من الموروثات المحمودة بعد تطور السلاح وتغير آليته .. فالأسلحة الأوتوماتيكية والآلية خطره وخطيرة وتحتاج إلى السيطرة التامة والخطأ يعني الخطر المحدق الذي يصل القتل المؤكد او الإصابات البليغة .. * في الماضي كانت الأسلحة القديمة مأمونة الجانب إلى حد ما وكان خطرها موجوداً ولكنه لم يصل حد الظاهرة المخيفة اليوم .. وأبو فتيل والبندقية البدائية ليست كالرشاش الأوتوماتيكي والبندقية الآلية ... * إن قياس كل عمل في الحياة يقاس بجوانبه السلبية والإيجابية وتظهر سلبية إطلاق النيران مع أول حادثة جنونية قاتلة أو إصابة بليغة ..وتقلب الفرح إلى ترح ..وقد تخلق عدوات وتأويلات وتفقد العقلاء عقلانيتهم ووقارهم ... وقد تحدث جرائم وإنفلات في حالة الغضب ... ويختلط حابل الفرح بنابله .. * كما أن إنتشار السلاح في أيادي الشباب والصغار وإيمانهم أنه من مكملات الرجولة والبطولة في المناسبات هو عبث فكري وقد يكون سبباً في زرع الشخصية العدوانية في نفسياتهم وبالذات إذا علمنا أن سلوك المراهق يكون دوماً خارجاً عن الطبيعي والمألوف. * كما أن عدم الإلتزام بقوانين المنع الصادرة من مقام وزارة الداخلية والتي تعي خطورة هذه الأسلحة هو خروج لايليق بأمانة الطاعة والإلتزام. ولا يصح أن ننشئ. ابنائنا ونربيهم على هذه المخاطر التي لا تحمد عقباها وسيكون أول النادمين هو من شجع أو سمح بذلك من أولياء. أمورهم ولكن بعد فوات الأوان .. * كما يجب أن نعي خطره الأكبر من الناحية الأمنية ومن جانبين ..إستغلال الصغار منهم لأعمال إجرامية وقد ينقاد لها طوعا أو غصبا .. أو سرقتها منهم بالقوة وإستغلالها من قبل الفئات الضالة او أصحاب السوابق ... ويجب على مجتمعنا بكل أطيافه أن. لا يتجاهل خطر تلك. الأسلحه ويختلق الأعذار والحجج ولا يصلحون إلا بعد أن تقع(الرصاصة) في الرأس ... * إن تشديد العقوبة ضرورة لوأد هذه الظاهرة المنتشرة .... وأدعو إلى إطلاق دعوة توعوية (إعلامية وأمنية) مشتركة لوقف إستخدام. الأسلحه في المناسبات . وتبيان خطرها ...... وعواقبها ... وكذلك التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لحض الدعاة وخطباء الجمعة لبيان ضررها الذي قد يصل بإزهاق روح بري أو أبرياء إلى القبر ....أو إلى عاهات مستديمة ...وأن يكون هناك فرض غرامات وجزاءات لمن لايلتزم بنظام المنع المعلوم لدي الجميع وختم اللواء ركن علي حديثه ، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والأمان والإستقرار في ظل قيادة وحكمة وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ودام عزك ياوطننا ... الأستاذ: عبدالرحمن عبدالله الصليهم ماجستير علم اجتماع بدأ الأستاذ عبدالرحمن حديثه قائلاً*: لا شك أن حمل السلاح واستخدامه من قبل الشباب من المشكلات الإجتماعية السلبية التي أرى أنها من الظواهر المقلقة والمزعجة في المجتمع .. فقد إنتقل حمل السلاح من التباهي في حفلات الزفاف وإثبات الرجولة إلى تهديد الآخرين وتخويفهم وأحياناً يكون هو الفيصل لحل المنازعات بين الأطراف .. وعن أسباب حمل السلاح قال الأستاذ عبدالرحمن ، تختلف من مجتمع إلى آخر فنجد في المجتمع السعودي أن حمل السلاح يرتبط بعادات قديمة وتقاليد إجتماعية متوارثة خاصة في المجتمعات القبلية فنجد البعض يستخدمه لإطلاق النار في الهواء معبراً عن فرحة بصديق أو في إحتفالات الزفاف والمناسبات الخاصة .. كما أضاف الصليهم ، إلى أنه سبب لإعطاء حامله نوعا من الثقة والفخر ، ولا ننسى أن بعض الشباب يحمل السلاح للتفاخر بين أقرانه وبنوعية السلاح الذي يقتنيه .. كذلك نجد ان السلاح من أسباب العنف وإداة لحسم الخلافات بين الشباب وحتى الكبار فالتقليد والمحاكاة للكبار له دور كبير في إنتشار هذه الظاهرة في الوسط الإجتماعي . فالقدوة السيئة لهادور عكسي على الفرد كذلك عدم وجود متابعة منزلية من الأهل لها دور ، والحي الذي يسكنه الشاب له دور في تفشي حمل السلاح وإستعماله السيء دون مبالاة بالقانون أو معايير الضبط الإجتماعي .. فبوجود خلل في أدوار أفراد الأسرة وعلاقتها ببعض ينجم عنه ايجاد إنحراف لأحد أفرادها . فالشباب يتجه لإرتكاب سلوكيات خاطئة في لحظة فرح أو عناد وهو غير مدرك أن ماقام به هو إنحراف في السلوك ومخالف للقانون والعادات الإجتماعية .. كما لايفوتني ان اشير ان للافلام العنيفة سواء على القنوات الفضائية او على العاب الالكترونية أو مايدور حولنا من حروب له تأثير وبشكل سلبي على الشباب المندفع والغير ناضج فكريا لحمل السلاح واستخدامه بتهور أما رغبة في التقليد او تعاطفا مع الأحداث ،وهذا مؤشر خطير يؤدي لشيوع العنف وزيادة معدل الجريمة في المجتمع . ففي إحصائية من وزارة الشئون الإجتماعية لدار الملاحظة بالرياض والأفلاج لعام 1436 عن عدد المقبوض عليهم في حالات تهديد شخص بالسلاح 10 اشخاص وحيازة سلاح بدون رخصة 15 شخص مما يحتم تظافر الجهود للتوعية ووضع الضوابط لمن يخالف القانون وبشكل رادع .. ففي نظرية الاختلاط التفاضلي : تفسر السلوكيات الإجرامية كحمل السلاح او إستخدامه بتهور من إختلاط الفرد مع جماعات سيئة وغير منظمة إجتماعيا تسودها أفكار وقيم لا تحترم القانون وتحرض الشباب على إنتهاج ثقافة العنف .. فسلوك الفرد ناتج عن تأثره بالمحيط الإجتماعي من حوله اما من خلال الاسرة او المدرسة او العمل او الحي وتفاعله معها بشكل مباشر او غير مباشر . وأرى أن التنشئة السويه للفرد داخل الأسرة لها الأثر الكبير في تماسك وتكامل أدوارها فهي المحضن الأساسي الذي يبدأ فيه تشكيل الفرد وتكوين اتجاهاته وسلوكه ، فالاسرة اهم مؤسسة إجتماعية تؤثر في شخصية الفرد . كيف نحد من حمل واستخدام السلاح ؟ ذكر الأستاذ عبدالرحمن عدة نقاط للحد من حمل السلاح وإستخدامه: 1-إجراء دراسات إجتماعية عن مشكلات الشباب وحاجاتهم .. والعوامل المؤدية للمشاجرات بين الشباب وأسباب حمل السلاح 2 - توعية الأسرة باساليب التنشئة الإجتماعية السوية والتحذير من السلوكيات المنحرفة ومنها حمل السلاح وإستخدامه بتهور وبدون تصريح . 3 - وضع قوانين جادة بمنع حمل السلاح أياً كان نوعه في الأماكن العامة والمناسبات وداخل المدارس .. ومعاقبة من يخالف بشكل صارم . 4 - إنشاء مراكز للشباب داخل الاحياء رياضية وثقافية وإجتماعية تكون جاذبة لهم في أوقات الفراغ مع ضرورة إستغلال تواجدهم بالتوعية باضرار حمل السلاح واستخدامه بتهور وغيرها من مشكلات الشباب للتنويه عن آثارها على الفرد والمجتمع . 5 - ضرورة مشاركة الإعلام المسموع والمرئي في التوعية المستدامة بعواقب استخدام السلاح في الأماكن العامة والمناسبات وتوضيح العقوبات لمن يخالف . أياً يكن السبب الذي يدفع الأهل إلى تعليم أطفالهم حمل السلاح، فإنّ النتيجة واحدة كما تشرح المختصة النفسية الاستاذة : منتهى عبدالله فالطفل الذي اعتاد سلوك العنف والعدوان قد يشكّل يوماً ما خطراً على المجتمع ويصبح بدوره فاعلاً في نشر ثقافة حمل السلاح. لكن الأمر يزداد سوءاً حين يترافق السلاح مع النعرات العنصرية أو الطائفية، لأنّ الطفل لا يمكن أن يحلّل في عمر صغير كلّ ما يقال أمامه ليكوّن رأيه الخاص، بل يقلّد الكبار ويعتمد أفكارهم وسلوكياتهم مهما كانت. وترى الاستاذة منتهى أنّ المنزل الذي ينمو فيه الطفل لا يمكن أن يحمل متناقضين، مثل التربية على حمل السلاح مع تنمية قيم الثقافة والحوار، فالسلوك العدواني ينعكس على أمور أخرى مثل تغطية الأهل لطفلهم حين يضرب رفيقه أو حين يتعلّم القيادة في سن صغيرة ويبدأ بأخذ السيارة وحيداً من دون أي أوراق قانونية. لذلك لا تمكن أبداً الإستهانة بكيفية تشكيل سلوكيات الأطفال وقيمهم وأفكارهم في مراحل عمرية صغيرة حسّاسة جداً، فكلّما حمل الطفل السلاح وتباهى به أمام أصدقائه، ولو لم يستخدمه، ليتأكّد الأهل أنّ ذلك سيؤدّي إلى عنف واضح في سلوكياته المستقبلية، بالتالي عندما يصبح مراهق او شاب سيكون قد تحول لآلة عنف متحركة بدون أدنى شك . وترى الاستاذة منتهى أن السلاح الأبيض كأي سلاح آخر، لكن خطورته تكمن في سهولة الحصول عليه من قبل فئة الشباب تحديداً، الذين يسارعون إلى اقتنائه لاستخدامه بشكل غير مشروع، سواء لأخذ حقهم من الآخرين بالقوة، أو لتخويفهم، وتهديدهم، وإرهابهم، وقالت : هؤلاء ينتمون إلى أسر لا تبالي بالقيم، ولا تحترم الآخرين، وتغلب عليهم الرعونة، والإستهتار، والبلطجة، وعموماً فجرائم السلاح الأبيض بشكل عام لا تشكل ظاهرة، والخطورة فيها تتركز في النتائج التي تترتب على إستخدام هذه الأسلحة من الإضرار بأمن وأمان الآخرين، وترويعهم . ومعظم الشباب الذين يرتكبون جرائم باستخدام السلاح الأبيض من العاطلين عن العمل، ممن تربوا في أسر مفككة، ولم يحصلوا على قدر كاف من التعليم، وبشكل عام فهذه الجرائم تعد إفرازاً شبه طبيعي لخلل في التربية ، وقلة الوعي بخطورة تصرفهم . بالتالي من الضروري سن تشريع يجرم حيازة واستخدام السلاح الأبيض، في ضوء إمكانية استخدام شباب غير أسوياء -بما قد يؤدي إلى حدوث كوارث دموية . الأستاذ : خضر بخيت الزهراني إمام مسجد الصحابة بالدمام وكمان محور ثاني بدأ الأستاذ خضر حديثه قائلاً: أن الإسباب التي أدت إلى إستخدام السلاح من قبل المراهقين والمتهورين دون وجه حق من وجهة نظري كإمام مسجد، فالأسباب كثيرة و أهمها: - قلة الوعي بالمخاطر . - تقصير المنزل في ارشاد الأبناء . - النزعة والعصبية بين الشباب والتفاخر بالقبائل وهذه من عادات الجاهلية. - المدارس للاسف الشديد دورها غير جيد في توعية الشباب. - عدم وجود أنظمة صارمة وواضحة للحد من ذلك وان وجدت فأين تطبيق العقوبة . - يحب أن يقوم المسجد بدوره الكبير في توعية الشباب . - عدم وجود أندية خاصة تعلم الشباب الرماية تحت إشراف أمني أدى لوجود ذلك التهور لدى المراهق. - التفاخر السلبي للأباء أمام الأبناء وان إستخدام ذلك من الرجولة . - عذرا الاعلام للاسف الشديد لم يقم بدوره التوعوي الهام. - مشاهدة الأفلام البطولية الكاذبة أدى لمثل ذلك التهور من المراهق. - أصدقاء السوء وعدم وجود البئية الجاذبة أدى لذلك التهور. أما عن دور المسجد في الحد من إنتشار هذه القضيه قال: دور المسجد الخاص كالتالي : - اقامه الدروس الخاصة بخطورة استخدام السلاح وتأثيره السلبي. - أن تتناول خطب الجمعة هذا الموضوع بعناية فائقة وتحذر الناس من خطورته. - استضافة العلماء الإجلاء لتعزيز ثقافة الحب وتعليم المراهقين الأداب الرفيعة والتحذير من هذه الممارسات السلبية. - زيارة جماعة المسجد وخاصة الشباب يرافقهم امام المسجد لمراكز الشرط للتعريف بخطور استخدام الأسلحة ومشاهدة نماذج واقعية عن تلك الممارسات. -ربط علاقة قوية وراقية بين المسجد والشباب خاصة وإحتواء المخالف. الأستاذ : فراس خالد اليحي باحث قانوني / تخصص أنظمة إن من الضروريات الخمس التي أتت الشريعة الإسلامية الغراء بحفظها هي ( حفظ النفس ) وبالتالي فإن التشريع الإسلامي جاء ضابطاً لتصرفات البشر قاصدًا تحقيق المصلحة واجتناب المفسدة وقد دلل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. . ومن هنا ينطلق التشريع في المملكة العربية السعودية واضعاً نصب عينيه الكتاب والسنة فقد تم تشريع الأنظمة واللوائح بما يتوافق معهن وما يتوافق مع مقاصدهن الشرعية كما تقرر وذلك كما نصت المادة رقم (1) من النظام الأساسي للحكم في المملكة وتنص على الاتي: ( المملكة العربية السعودية ، دولة إسلامية ، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية ، وعاصمتها الرياض ). ومن ذلك فقد أصدرت المملكة العديد من الأنظمة الأمنية التي تحقق تلك الاهداف ولأسباب من ضمنها التطورات الأمنية الداخلية والخارجية والإشكاليات الأمنية التي تواجهها الدولة في مجال محاربة الإرهاب ، وبالتالي فقد تم تطوير الأنظمة الجنائية للمحافظة على أمن واستقرار الفرد والمجتمع كافة. ومن بين تلك الأنظمة والتي سوف تكون المرجعية النظامية في تحقيقنا هذا هو نظام (الأسلحة والذخائر ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/45) وتاريخ : 25/7/1426هـ . ولائحته التنفيذية ، وسوف نركز على محورين هامين هما 1_( حمل وحيازة السلاح دون ترخيص ) 2_ (اقتناء السلاح دون ترخيص ). ومن هنا وقبل البدء بالتفاصيل يجب أن نشير إلى التعريفات كما وضعها النظام وذلك كي يتمكن القارئ الكريم من فهم النصوص وفق تلك التعريفات فقد وضع النظام في المادة الأولى ما نصه الاتي:- التعريفات المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: أ- الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة. ب- الأسلحة النارية الفردية: هي المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ج- أسلحة الصيد: هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد. د- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض. هـ- السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضَّة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. و- الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات. ز- الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. ح- اللائحة: هي اللائحة المنفذة لهذا النظام. ط- الوزير: وزير الداخلية. ي- الجهة المختصة: وزارة الداخلية اقتناء وحمل وحيازة السلاح دون ترخيص. قد وضع المشرع تنظيماً ضابطاً لمسألة حمل السلاح إذ أنها جائزة إذا كانت متوافقة مع النظام وقد أوجب النظام وجود ترخيص ساري قبل اقتناء وحمل وحيازة السلاح ونصت على ذلك المادة (9) من النظام المذكور سلفاً في المقدمة إذ قالت ( للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة) وقد حددت اللائحة الشروط الخاصة باقتناء وحمل السلاح وذلك في المادة (9) الفقرة (2) التي قسمت إلى (أ) و (ب) و (ج) فذكرت في شقها الأول أ- أن يبلغ حامل الرخصة واحداً وعشرين عاماً . وذكرت في شقها الثاني ب- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره. وذكرت في الشق الأخير ج- أن لا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقاً للنموذج المعد. ومن ناحية أخرى فقد وضّح النظام مسألة أخرى هامة وهي ما تم ذكره في المادة (8) التي تخص الأماكن والأوقات التي يحضر فيها حمل السلاح إذ نصت على الاتي : يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحضر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. وقد تم تحديد الأماكن وفقاً للائحة التنفيذية والتي تنص في المادة (8) على الآتي "لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الإحتفالات الخاصة والعامة". كما عرج النظام على نقطة مهمة جداً وهي ما يخص المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها إذ نصت المادة (10) من النظام على أنه يجوز للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة . كما وللوزير ولاعتبارات خاصة يراها الترخيص بشراء سلاح ناري وفردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة. وذلك وفقاً للمادة (11) من النظام وخلاف ذلك أوضحت المادة (16) من النظام أيضا أن للوزير وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد ترخيص قائم أو إلغاؤه. وحددت المادة (26) من النظام أن للوزير الصلاحية بأن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به خارج المملكة ، وذلك شريطة أن تأذن له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها. كما أن النظام وضح الطريقة النظامية في حال آلت إلى شخصاً ما أسلحة إما عن طريق الإرث أو طريق الوصية وذلك من خلال المادة (6) من النظام والتي تنص على الآتي : يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر – بالإرث أو الوصية أي طريقة أخرى – إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه. وبالتالي فالمدة هي ثلاثة أشهر وما بعدها تكون النتيجة عقوبة كما سنوضح لاحقاً في العقوبات. كما وأن النظام لم يغفل هواة الأسلحة الأثرية إذ أجاز لهم جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام على ذلك واوضحت اللائحة التنفيذية في فقرتها الثانية من المادة الخامسة شروط ذلك وذلك بتوضيحها أنه لا يجوز أن تتجاوز الأسلحة الأثرية ثلاث قطع في السنة الواحدة. كما يجب التنويه إلى نقطة هامة جداً وهي أنه لا يجوز حمل أو حيازة السلاح لغير المرخص له ولو كان قريبا أو ولدًا أو والداً إلخ وأوضحت ذلك المادة (17) من النظام بقولها: أن جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه. وأما من ناحية العقوبات المقررة في النظام فقد نصت المادة (36) على مانصه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماّ وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه". وأشارت المادة (39) لعقوبة السجن سنتين وغرامة لا تتجاوز سبعة ألاف ريال أو بإحداهما من ثبت شراؤه سلاحا نارياً أو فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك. ومن ناحية أسلحة الصيد والقنص فقد أشارت المادة (41) من النظام أنه يعاقب بالسجن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال أو بإحداهما وذكرت المادة نفسها في فقرتها (ج) حيازة سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. ونوهت نفس المادة في الفقرة (م) مخالفة أي شرط من شروط الترخيص سواء بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح. كما ونوه النظام لضرورة التقدم بطلب تجديد الرخصة عند انتهاءها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء كما ونوه أيضا لضرورة تبليغ الجهات المختصة في حال آل إلى الشخص سلاح ناري مرخص عن طريق الإرث أو الوصية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه وذلك من خلال المادة (46) من النظام في فقرتيها (أ) و(ب) وفي حال مخالفة ذلك فالمخالف يتعرض لعقوبة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير. ويجب التنويه إلى ما بينته المادة (47) من النظام أيضاّ أن جميع العقوبات الواردة في هذا النظام تطبق على الشركات والمؤسسات أو المنشآت عند مخالفتها لما ورد بالنظام من أحكام ولكن يستثنى من ذلك السجن. كما أن جميع ما يضبط في حال المخالفة من أسلحة وذخائر ومعدات يصادر بحكم قضائي وفقاً للمادة الخمسين من النظام. هيفاء الخطيب محامية ذكرت الأستاذة هيفاء في مستهل حديثها ، أنه منذُ العصور القديمة والإنسان في حاجة لحمل السلاح واستخدامه لأسباب منها الدفاع عن نفسه وعرضه وماله، أو في كسب لقمة عيشه من الصيد أو في استخدامه كهواية وتدريب؛ إلا وأنه في عصرنا الحديث وفي ظل قيام دولة تحتكم للشرع والقانون كان لِزامًا عليها تقنين وضبط استخدام السلاح، وتشديد العقوبات على من يتاجر ويبيع الأسلحة بلا ترخيص؛ لما يؤوله ذلك من مضار على الفرد والمجتمع من إخلال بالأمن العام وإرهاب لحياة الفرد، وعلى ذلك جاء نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٥) لعام ١٤٢٦هـ، وفيه تجريم جميع أشكال الحيازة والاستخدام للسلاح، فجعل -الأصل- في ذلك الحظر إلا إذا كان بموجب ترخيص نظامي، فاشترط شروطًا للحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وهي: أ- أن يبلغ طالب الرخصة واحدًا وعشرين عامًا. ب- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية -مالم يُرد إليه اعتباره-. ج- ألا يكون مُصابًا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقًا للنموذج المُعد. إلّا أن من يستخرج ترخيص لـسلاح فيَسمح لغيره بإستخدامه، أو يكون استخدام غيره لسلاحه جاء نتيجةً لإهماله فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما، وكذلك من يستخدم السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له به، أو يستخدم سلاح "ناري" للصيد ولو كان مرخصًا، فإنه يعاقب بذات العقوبة حسب ماورد في المادة الحادية والأربعون من النظام. أما من يستخدم الأسلحة الحربية أو الفردية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ٣٠ سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. وحرصًا من المنظم السعودي على كل مامن شأنه تعزيز الاستقرار الأمني فقد أوجب على من يَتلف سلاحه أو يَفقِده إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف. وجديرٌ بالذكر أن الترخيص لا يقتصر على الأفراد بل يشمل الشركات والمؤسسات فيُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير . وبما يخص عقوبات الإتجار بالأسلحة بلا ترخيص فقد وَرد في مواده -الخامسة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون- مايلي: - يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بتهريب "أسلحة صيد" أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد التجارة. - كما ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع "أسلحة فردية" أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد التجارة. - أما التجارة بصنع "الأسلحة الحربية" أو ذخائرها أو تهريبها فإنه يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما ويصادر تبعًا لذلك -بحكم قضائي- جميع ما يُضبط من أسلحة وذخائر ومعدات، وإذا كانت المخالفة تهريبًا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب، وتطبق هذه العقوبات -عدا السجن- على المؤسسات أو الشركات. فمن واجب الفرد عند علمه بمعلومات تفيد عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص إبلاغ السلطات المختصة بذلك، أما من يَثبُت علمه وعدم إبلاغه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحداهما. وأخيرًا كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته وإستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه فإن للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلته. وضحت الصحفية الأستاذة: لجين أسامة سلامة* دور الإعلام في هذه القضية فبدأت حديثها قائلة : للإعلام دور هام في تغيير أو تقويم السلوك الإنساني وذلك بتغير المعارف والقيم عن طريق المناقشة والإقناع . ويفترض على سبيل المثال ، أنه في برامج الإعلام ، تؤدي المعرفة إلى تغيير المواقف التي تؤدى بدورها إلى تغييرات سلوكية كما أن للإعلام بأجهزته وقنواته المتعددة دور هام ، ينبغي التركيز عليه والإعتداد به ، في إطار واجبات ومهام محددة ، وخطط وبرامج فاعلة ومؤثرة ، توظف الإمكانات الهائلة ، والأشكال والمضامين الإعلامية الجذابة والمشوقة ، التي تحظى بكثافة إستماع ومشاهدة عالية من قبل الجمهور ، وقدرة فائقة على التأثير في المعقول والوجدان ، مما يعد خط المواجهة الأول لمخاطر إستخدام السلاح من قبل المراهقين والمتهورين والحد من إنتشاره والطلب عليها وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة وهي كثر ويمكن حصرها بالتالي:- 1-الوسائل المقروءة :- الصحف والمجلات والنشرات والملصقات واللوحات في الأماكن العامة ......الخ. 2- المسموعة سواء الإذاعات الحكومية و المحلية الخاصة وغيرها. 3- المرئية والمتمثلة بمحطات التلفزة الحكومية والفضائيات المتعددة وهي متوفرة بكثرة في ظل ثورة الإتصالات . 4- الإعلام الالكتروني سواء على صفحات الشبكة العنكبوتية أو اللوحات العامة في الميادين والساحات. ولكي يكون للإعلام دوراً فعالاً في الحد من إنتشار حمل السلاح من قبل البعض ، يجب العمل على الحد من الطلب وذلك بالتوجه من خلال الوسائل الإعلامية المتعددة إلى الجمهور من خلال برامج واعية ومتطورة وقابلة للتحديث ومرنة وصادقة قادرة على الإقناع للحصول على المصداقية التامة لتتولد ثقة الجمهور بها كي تصبح برامجها مقبولة وقابلة للتعاطي معها بإيجابية وتحقق الهدف المنشود بحيث يتم خلق مشاركة الأفراد والجماعات والمجتمع بمؤسساته المتنوعة الإختصاص بإعداد برامج تهدف إلى للوقاية من مخاطر الأسلحة بكافة أنواعها من خلال التالي:- أولا:- التدابير الإعلامية :- أن تقدم معلومات عن الإستعمال غير المشروع للسلاح – وبخاصة عن مخاطر مثل هذا الإستعمال وهو النمط الأكثر شيوعاً فى برنامج الوقاية. مضافاً لذلك الكوارث الدموية الناتجة عن الإستعمال المتهور بدون وجه حق. أ- نهج الترويع أو التخويف :- ويقصد به التوجه للجمهور من خلال نشر الأضرار والمخاطر على المدى القريب و البعيد لخلق موقف معادي لها من خلال الترويع منها . بالتالي يؤدي التأكيد والتخويف وعواقب إستعمالها إلى اتخاذ قرار بعدم استخدامها . أما من يستخدمون السلاح فإنهم سيفكرون كثيراً وسيبتعدون عن هذا التصرف وللأبد . كما تطرقت الصحفية لجين للأهداف فقالت : نحن نهدف إلى التالي : ١-زيادة معرفة أخطار إستعمال السلاح. ٢-تشجيع المواقف الرافضة تجاه إستعمال السلاح بهدف تقليل إحتمال إستعماله بصفة عامة. ٣-الإثناء عن تجريب العبث بالأسلحة. ٤-كذلك يتيح الفهم الأفضل لطبيعة الإستعمال غير المشروع للسلاح إلى حدوث استجابة أكثر رشداً تجاه المشكلة. وأوضحت (سلامه) ، الجمهور المستهدف فقالت : أن الجمهور المستهدف قد يشمل أي مجموعة في المجتمع ، وقد يضم ما يلي: ١- تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والشباب عامة. ٢-الآباء والمعلمون وغيرهم ممن يحتمل أن يؤثروا على سلوك المجموعات المعرضة للخطر (الشخصيات الهشة). ٣-الأشخاص الذين يتعاملون مع المشاكل المتصلة بذلك (الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمدرسين والمرشدين). ٤- الأشخاص المسئولون عن وضع النظام والقانون . وبينت الأستاذة لجين كيفية تصميم البرنامج فقالت : لتصميم البرنامج : أولاً : أن محتويات البرامج الإعلامية ، ستحددها خصائص الجمهور المستهدف والمشكلة والمجتمع. وعلى سبيل المثال يمكن أن يشمل الإعلام: ١- الوضع القانوني للأسلحة وإستخدامها والإتجار بها أو ترويجها أو تهريبها عبر الحدود. ٢- آثارها وأضرارها وأخطارها على صعيد الفرد والمجتمع والنشىء. ثانياً: يمكن تنفيذ برامج الإعلام باستخدام الوسائل التالية: ١- الإتصال الشخصي الذي يأخذ شكل مناقشات أو عمل مجموعات من الأشخاص المحتكين بمستعملي السلاح ويجب النص على مشاركة المجتمع ، وإستخدام المنشآت القائمة بالمجتمع مثل نوادي الشباب والمدارس وإستخدام الإعلام المدرسي من خلال مجلات الحائط والملصقات والإذاعة المدرسية وساعات النشاط العام وطرح مادة لا منهجية تتحدث عن مخاطر الأسلحة ، والأنشطة بالمدارس كالنشاط البيئي والصحة المدرسية والكشافة لهذا الغرض. ٢- المواد المطبوعة التي يمكن أن توزع على الجمهور المستهدف ، والتي تركز على الحقائق الأساسية عن إستعمال السلاح والوسائل التي يمكن بها الإستفادة من الخدمات. ٣-الإذاعة والتلفزيون والصحف التي تلعب أدوارا واقعية ومسئولة ..إما فى تبديد المخاوف التى لا أساس لها ، أو تنبيه المجتمع إلى المشكلة الحقيقية ومدى خطورتها من خلال تنسيق إيجابي بين كافة وسائل الإعلام أو تحديد ساعات بث موحد ومشاركة الشباب في طرح المشكلة ونقاشها وأخذ توصياتهم . ٤- الأفلام ، والمقالات المطبوعة وحملات الملصقات ، والتي يمكن أن تبث رسائل إعلامية بسيطة وقصيرة وهادفة . ٥- اللوحات الإلكترونية في الساحات العامة يمكن إستغلالها للتنبيه حول مخاطر السلاح. ٦- على صعيد الإعلام الإلكتروني حيث الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) يمكن تنفيذ التالي:- أ- التحذير من المواقع الهابطة والتي تساهم في تعزيز الانحراف لدى الشباب. ب- على صفحات المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني طرح مشكلة السلاح والإجابة على استفسارات الجمهور بكل مصداقية وواقعية بعيداً عن التهويل والتضخيم أو التبسيط الغير واقعي أحياناً. ج- إنشاء بنك معلوماتي يصبح باستطاعة الجمهور الوصول له من خلال مشاركة وتحالف المؤسسات العامة والخاصة . د- الإستعانة بعلماء الدين لتبيين حكم الدين والشرع في هذه القضية ، بقصد تنمية الوازع الديني لدى قطاعات الشباب . وأكدت سلامه على أنه ينبغي أن نؤكد على أن الدقة والمصداقية أمر أساسي في أي برنامج ، أن رسالة بأكملها يمكن أن ترفض، إذا نشأ إعتقاد بأن جزءٌ منها غير دقيق. وهناك خطر أن بعض الأفراد سوف يستمرون فى إستخدامهم المتهور تحدياً وسيجد البعض أنهم أشخاص جذابون . هـ - المواد المطبوعة يمكن أن تصل إلى جمهور أكبر وتتيح وقتاً أكبر لفهم محتواها وإستيعابه ومع ذلك ، فإنه ما لم يدرك الجمهور أن هناك حاجة للمعلومات، فإنه من المرجح أنها لن تقرأ. كما تحدثت الصحفية لجين عن الضوابط التي يجب مراعاتها عند مناقشة مشكلة السلاح. فقالت : عند تناول موضوع السلاح بكافة فروعه عبر وسائل الإعلام فهناك ضوابط يجب مراعاتها كي نخرج بنتائج إيجابية من الحملات التثقيفية. ١- يجب أن تسير السياسة الإعلامية بسرعة منتظمة متأنية فيما يعرف بسياسة النفس الطويل ، و لا يجوز تصور أن هذه المشكلة ، هي مشكلة هذه الأيام ، إنما هي مشكلة العصور وأن إستمرارها على مدى الأجيال قائم ، جائز … فقد تختلف الأساليب و الأنواع حسب مقتضيات كل عصر ، و لكن شذوذ وإنحرافات بعض الشباب هو شيء قائم في كل البلدان و المجتمعات. ويؤكد ذلك إستعراض تاريخ أي شعب من الشعوب في هذا المجال الخاص أو في مجال إنحرافات بعض الشباب على وجه العموم . ٢ - يجب ألا تكون الحملة الإعلامية مكثفة في فترة زمنية محددة أو بمناسبة ما بقصد نشاط موسمي فحسب ثم سرعان ما تنطفئ آثارها وتختفي تماما لأن ذلك قد يشكك في جديتها وقيمتها و قد يبعث على الرجوع عن النتائج التي حققتها . ٣- أن تكون مقننة و مستندة إلى الأسلوب العلمي السليم وبعيدة كل البعد عن المغالطات . ٤- أن تبحث المادة الإعلامية جيداً بواسطة المتخصصين قبل وصولها إلى الجمهور وأن يمنع كل من هو غير متخصص في التدخل الإعلامي الذي قد يسيء أكثر مما ينفع . ٥- أن تكون طريقة العرض الإعلامي على شكل واقع ملموس أكثر من عرضها بطريقة النصائح و المحاضرات النظرية البحتة ، وذلك معناه عرض الموضوع في شكل تمثيليات تمس الواقع أو بتقديم نماذج بطريقة غير مباشرة أو بمعالجة درامية هادفة وملتزمة تتلاءم مع واقع الفئة المستهدفة منها. ٦- أن تصنف الوسائل الإعلامية تبعاً للفئات الموجهة إليهم ، فهناك فرق بين الإعلام الموجه للمستخدم ، عن الإعلام الموجه للمتاجرين في السلاح وعن الموجه إلى الوسطاء … أو الموجه إلى الشباب الذين نخشى عليهم من الإنحراف أو الموجه لأولياء الأمور أو المرشدين وغيرهم. ٧- أن يركز الإعلام على عرض الأضرار ثم يلحق بها مباشرة البديل أو السلوك السليم الذي يحل محل الإنحراف . ٨- أن يركز الإعلام على ما يجب أن يفعله الشباب من إيجابيات و ما هي مجالات العمل و ممارسة الأنشطة و الهوايات لمواجهة الفراغ و مشاكله التي تؤدي به إلى الضياع و الإنحراف . ٨- أن تتوافر الثقة الكاملة بين القائمين على الإعلام وبين قطاعات الشباب وأن تكون الصراحة والصدق والأسلوب المباشر هو الهدف الرئيسي للإعلام. ٩-أن نفتح المجالات الإعلامية أمام الشباب للمشاركة وإبداء الرأي و الحوار وكذلك أن يكون ضمن فريق العمل الإعلامي مجموعة من الشباب . ١٠- أن تتحد كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الأسلوب و الخطة والهدف بحيث لا يحدث الإنشقاق بينهم مما يزيد من البلبلة الفكرية وفقدان الثقة فيها وينصح بالإتفاق على توحيد البث بساعات محددة مثلا وفتح المجال أمام الجمهور لنقاش المسألة بشكل متفتح وواعي مع وسائل الإعلام . بالتالي يجب أن تضافر جميع الجهود من قبل كافة الجهات والمؤسسات والمرافق بمشاركة البيت والمدرسة والمسجد ، للعمل سوياً يداً بيد للوقوف وبقوة لمواجهة هذه القضية والتي قد تؤدي إلى كوارث دموية نحن في غنى عنها ، فلنبادر جميعاً بنشر الوعي لكافة أفراد المجتمع، كما نشدد من خلال مناقشاة هذه القضية الهامة على أهمية المضي قدما للقضاء على حمل السلاح بالخطط المعتمدة من قبل الحكومة وبما يترجم مضامين القانون النافذ والتشديد على ذلك ، حمايةً لأمن وآمان الوطن والمواطن وإستقراره، وتأكيد أولوية المنع الكامل لظاهرة حمل السلاح من قبل بعض المتهورين ، فتنظيم حمل السلاح وحيازته تعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح للحد من وقوع الجريمة والقتل المتعمد داخل المدن، والناتج عن بعض النزاعات الطائشة من اللامبالين ، أو إستخدامه للتعبير عن الفرح في بعض المناسبات والذي قد يؤدي إلى أصابة البعض وبالتالي حدوث مالايحمد عقباه ، كما أن إهتمام مؤسسات الدولة في مناقشة هذا الموضوع يعتبر عاملاً مهماً للخروج برؤية جديدة لإنجاح خطة للقضاء على حيازة و حمل السلاح ، كذلك إقامة حملات توعوية إعلامية وندوات بصفة دورية، تبين فيها خطورة حمل السلاح وتوضح العقوبات المترتبة على حمله وسوء إستخدامه، سوف يكون لها الأثر الكبير في وعي الجمهور بالتالي الحد من الإستخدام المتهور وبدون وجه حق.