المصدر - أعلنت وزارة الداخلية أنه إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/2016) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي.. ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم واسمائهم مع هذا البيان وذلك عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مخفر شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من تواجدهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ.
وتود الوزارة أن تذكر بأن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء تنص على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض، أو اعانه بأية طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع الى الي التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين
وتود الوزارة أن تذكر بأن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء تنص على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض، أو اعانه بأية طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع الى الي التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين