المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
الشورى يتوافق مع مجلس الوزراء ويقر نظام التجارة بالمنتجات البترولية
بواسطة : 09-05-2017 07:42 مساءً 6.8K
المصدر -  

أجل مجلس الشورى حسم توصيات لجنته المتخصصة على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية إلى جلسة مقبلة، بينما وافق اليوم الثلاثاء على التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء عبر هيئة الخبراء على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية بعد حسم التباين بين المجلسين، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .

وفي مستهل الجلسة رحب د. عبدالله آل الشيخ بالدكتور أبوساق لحضوره، مشيراً إلى أن ذلك يجسد مستوى العلاقة والتعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه خدمة الوطن والمواطن ، وعبر وزير الدولة الدكتور أبو ساق عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى على حرصه واهتمامه على تحقيق مزيد من التعاون والتوافق بين الحكومة والمجل، كما قدم شكره للجنة الاقتصاد والطاقة على تفهمها لعدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام مؤكداً أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين ، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس .

إلى ذلك، استهدف التباين بين الوزراء والشورى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمول منه ولأهميته البالغة في التصدي للمتاجرة بالمنتجات البترولية وما يتطلب الأمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية المتعلق بهذه التجارة وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير .

من ناحية أخرى، ناقش الأعضاء اليوم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطالبت اللجنة, بتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام، الحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة, والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع ضماناً للجودة وعدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق, والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية, والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في مواد النظام لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية.

ويهدف النظام(القانون) إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة، وقد وسًع النظام من نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار, كما نظم النظام موضوعات الإعلانات التجارية والتخفيضات ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه .

وتساءل أعضاء عن خلو النظام من مواد لحماية المستهلك من الاحتكار، ويرى فهد بن جمعه أن التعريفات في النظام غير دقيقة كما غاب عنها تعريف الممارسات الاحتكارية والتخفيضات في الأسعار والسعر المميز، كما قال عطا السبيتي أن النظام لم يقدم نصوصاً تحمي المستهلك من عقود الاحتكار، مشدداً على أهمية تضمينه مواداً لحماية المستهلك، ووفقاً لعبيد الشريف فقد أغفل النظام حق الاستماع لشكوى المستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة، ويقترح عبدالهادي العمري أن يكون هناك عقوبات بداخل هذا النظام لمن يدخل السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية.