بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 28 / 38 / د) وتاريخ 28 / 4 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات ، لتكون بالنص الآتي: "ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددهاا الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة ، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية ، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة ، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين : 1 - تقويم الأداء . 2 - الأقدمية . وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية ، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية" .
المصدر -