بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 36 / 21 ) وتاريخ 9 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (62) من نظام خدمة الضباط , الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، لتكون بالنص الآتي : أ - يستحق الضابط الطيار , والضابط مشغل أنظمة التسليح على الطائرات المقاتلة - زيادة على راتبه - علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين في المائة*من راتبه الأساسي . ب * - تكون العلاوة - المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - بنسبة ستين في المائة للضابط الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح , ممنن يعملون على الطائرات المقاتلة النفاثة . ج * - يوقف صرف العلاوة - المنصوص عليها في هذه المادة - أثناء وجود الضابط بالاستيداع" . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
المصدر -