المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
هيئة تنظيم الكهرباء:تلزم مقدمي الكهرباء بدفع تعويضات للمتضررين
بواسطة : 05-02-2017 01:19 مساءً 7.4K
المصدر -  ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء مقدمي خدمة الكهرباء في المملكة بتعويض المشتركين المتضررين في الحالات المختلفة، وشددت على اتخاذ شركة الكهرباء عدة معايير للارتقاء بالخدمات والالتزام أمام كافة المستهلكين، سواء في القطاع السكني أو غير السكني، بالتعويض في حال الإخفاق بالمعايير المضمونة، عدا ما يتعلق بالعوامل الخارجة عن السيطرة الإدارية. وأشارت إلى أنه في حال استحقاق المستهلك للتعويض جراء الإخفاق بالمعايير المضمونة فيتم السداد من خلال الخصم من فاتورة المستهلك أو أي وسيلة أخرى.

ووضعت الهيئة مقدارًا للتعويضات المادية تضمن دفع المبالغ للجهات المتضررة وأوضحت أنه يجب أن يتلقى المستهلكون بالقطاع غير السكني تعويضات أعلى من تلك المقررة للمستهلكين بالقطاع السكني في حال عدم الالتزام بالمعايير المضمونة – وقت *إعادة الكهرباء : بعد السداد إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الكهرباء لعدم سداد الفاتورة المستحقة، بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفيًا جميع المتطلبات المعقولة التي يفرضها مقدم الخدمة فيجب إعادة الكهرباء إليه: خلال (33) ساعات في المناطق الحضرية و(55) ساعات في المناطق شبه الحضرية والريفية وقالت الهيئة إنه في حال الفشل في الوفاء بهذا المعيار وانقضى وقت إعادة الكهرباء مدة (3) ساعات في المناطق الحضرية أو (5) ساعات في المناطق شبة الحضرية والريفية، فإنه يتوجب على مقدم الخدمة دفع (75) ريالًا، وإذا استمر عدم الوفاء بهذا المعيار ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة، فيتوجب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (75) ريالًا عن كل (3) ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه *الحضرية والريفية ولم يتم إكمال الخدمة المطلوبة فيها.الإشعار الثاني عن انقطاع الكهرباء المخطط: إذا تطلب الأمر إجراء انقطاع مخطط للكهرباء، يتوجب إرسال*إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من الانقطاع، ويكون الإشعار مكتوبًا أو عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل الهيئة، ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمستشفيات والمستوصفات والمدارس والكيانات الأخرى التي تقدم الخدمات الضرورية أو الحيوية. واستثنت الهيئة*الحالات التي يكون فيها *انقطاع التيار الكهربائي بسبب أحداث خارجة عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة أشارت الهيئة إلى الآتي:- الفشل في الوفاء بالمعيار بالنسبة للمستهلكين السكنيين، يُوجِب على مقدم الخدمة دفع (75) ريالًا عند انقضاء مدة (244) ساعة، وفي حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة يجب على مقدم الخدمة دفع (75) ريالًا إضافية عن كل (12) ساعة إضافية. الفشل في الوفاء بالمعيار بالنسبة للمستهلكين غير السكنيين، يُوجِب على مقدم الخدمة دفع مبلغ (150) ريالًا عند انقضاء مدة (24) ساعة، وفي حال استمرار الانقطاع الكهربائي بعد تلك المدة يجب على مقدم الخدمة دفع (75) ريالًا إضافية عن كل (12) ساعة إضافية. إذا حدث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من أربع مرات، كل منها تزيد عن مدة أربع ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن ذلك المستهلك يستحق تعويضًا ويحق له رفع شكوى بالإخلال بالمعيار المضمون لتكرار الانقطاع، وينبغي ملاحظة أن المستهلكين، بموجب هذا المعيار، يستحقون تعويضًا لمرة واحدة، كحد أقصى في السنة الميلادية. -إذا لم يتم الالتزام بالمعيار الموضح أعلاه للمنشأة التابعة للمستهلك خلال سنة ميلادية واحدة، فيجوز للمستهلك التقدم بشكوى في كل سنة للتعويض بمبلغ (200) ريال، ويجب تقديم تلك الشكوى خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة الميلادية.