المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 26 ديسمبر 2024
"وزارة العمل" تقر عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف
بواسطة : 19-01-2017 01:04 مساءً 7.5K
المصدر -  قال عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية ابراهيم المرزوق أن الوزارة تحرص كل الحرص على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف في العملية. * وأكد خلال محاضرة قدمها في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف (الثلاثاء 17/1/2016)، ادارها عضو مجلس ادارة الغرفة عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج على شفافية الوزارة في التعامل من ملاحظات وشكاوى وأفكار المواطنين فيما يخص شؤون العمل، وذلك من خلال بوابة "معا" .. مضيفا بأن أي قرار تعتزم الوزارة اتخاذه فإنها تعرضه على البوابة قبل إقراره للاستماع لآراء الجمهور حيالة، فله الحق أن يختار الفقرة التي يرغب في التعليق عليها، ويمكنه أيضا الاطلاع على كافة الآراء والملاحظات التي قدمها الآخرون حول القرار، والوزارة ـ من خلال لجنة خبراء متخصصة ـ تستعرض الملاحظات والشكاوى والأفكار وتقوم بدراستها وإضافة ما يناسب في القرار ، بالتالي فيمكن للمواطن أن يضيف أي شيء على القرار الوزاري. * وأضاف بأن القرارات الوزارية وبعد إقرارها والبدء في تنفيذها يتم عرضها للإطلاع عليها وعلى تفاصيل المقترحات والملاحظات التي طرحت عليها، ليعرف المواطن ماذا تم قبل وبعد إصدار القرار، وشدد بأن التعديلات والتطويرات مستمرة فبرنامج نطاقات على سبيل المثال كان 7 نطاقات، هو الآن 72 نطاقا والتطويرات والملاحظات قائمة والوزراة منفتحة على كل الآراء، سواء من العامل أو من أصحاب العمل. * وقال المرزوق خلال استعراضه لمجمل التعديلات التي جرت على أنظمة العمل، التي تضمنها القرار الوزاري الذي تم البدء بتنفيذه في 5/1/1437 والذي تناول عقد العمل، والأجور، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك. * فعن عقد العمل قال المرزوق بأن العقد تضمن جملة من التغييرات حول توطين الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتزامات العامل، موضحا بأنه التعديلات الجديدة أقرت "عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة"، وذلك بهدف فتح المزيد من آفاق العمل للشباب السعودي، وأقرت الوزارة أن أي منشأة تملك 50 عاملا وما فوق ملزمة بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% من عمالتها الوطنية سنويا، على أن يلتزم العامل الذي تم تدريبه وتأهيله لصاحب العمل بعد فترة التدريب، وتطرق لموضوع الأجور وقال بأنها تأتي على ثلاثة نماذج (شهري، واسبوعي، بالقطعة)، مؤكدا بأن هذا النظام والتعديلات التي تجري عليه بين فترة وأخرى هدفها عدم توقف المنشآت لعدم تسديد الرواتب، وان التعديلات التي جرت هي في آليات المتابعة، والتدرج الحاصل في تطبيق النظام. * وعن الإجازات قال المرزوق بأن التعديلات الجديدة أقرت بأن الإجازات السنوية هي 21 يوما للعاملين لأقل من خمس سنوات، تزداد إلى 30 يوما لمن زادت مدة خدمته عن خمس سنوات، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مادام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام، .. كما أن إجازة المرأة العاملة كان 15 يوما في عدة الوفاة زيدت الى 4 أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة، واجازة الحمل والوضع 10اسابيع ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة، وإجازة الزواج خمسة أيام، واجازة وفاة أحد الاقارب المباشرة خمسة ايام ايضا، واجازة الامتحان حسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي ايام الامتحانات، واجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة، وإجازات الأعياد لا تقل عن 4 أيام. * وتطرق إلى موضوع مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها وقال أن نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة، فإذا انتهى العقد للعامل يمنح مكافأة راتب 15 يوما وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع، وبعد العامين إلى خمس سنوات يأخذ ثلث المكافأة، وبعد الخمس إلى عشر سنوات ثلثي المكافاة و يأخذ العامل مكافأة كاملة بعد العشر سنوات خدمة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.