المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 30 سبتمبر 2024
وزارة العدل تعتمد محاضر الصلح الإلكترونية وتكشف الإجراءات التنفيذية لإصدارها
بواسطة : 15-12-2016 09:53 مساءً 6.7K
المصدر -  
شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت الوزارة المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، معدة أي محضر للصلح مصدقاً على أنه سنداً تنفيذياً. وأعلنت الوزارة أنه إشارة إلى تعميم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، واعتبارها من السندات التنفيذية، فقد قامت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها، وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة. وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ إن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين؛ الأولى إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة لذلك، والثانية إذا اتفق أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح، وفيما يخص عمل مكتب الصلح، فإن له أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدرٍ عالٍ من النزاهة والكفاءة، للتوفيق بين الخصوم. واشترطت الوزارة في تعميمها على مكاتب الصلح أن تكون آلية العمل وفق الآلية التالية: عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد عدة جلسات للمصالحة على أن لا تزيد عن ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود القضية للمكتب. وشددت الوزارة على وجوب أن يتأكد مكتب الصلح من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحاً خلال المدة المذكورة فعلى مكتب الصلح إعادتها فوراً للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدة إضافية، وفي حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح. وفيما يخص المصادقة على محضر الصلح، تضمنت الإجراءات أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة - أو من يفوضه من القضاة - للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، ورد الصلح إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة مبيناَ سبب الرد، ويشترط في المصادقة على محضر الصلح أن يحفظ أصل محضر الصلح - بعد المصادقة عليه - في ملف القضية، ويزود كل طرف من أطراف القضية بنسخة مصدقة منه مختومة بالصيغة التنفيذية.