شددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تعميم لها وجهته لمشغلي مرافق الإيواء السياحي على الالتزام بمنع التدخين داخل المرافق العامة في مرافق الايواء السياحي.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بكل ما ورد في اللائحة التنفيذية لمرافق الإيواء السياحي الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم (1/38) وتاريخ 15/8/1436هـ، وجاء التعميم بعد تلقى الهيئة لبعض الشكاوى حول ظاهرة التدخين داخل المرافق العامة في مرافق الإيواء السياحي مما يعد مخالفة لما ورد في المادة (20/17) والقاضية بمنع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الإيواء السياحي مثل: البهو ،المطاعم ،ونحو ذلك، وتحديد غرف أو أدوار خاصة للمدخنين" والتأكيد على وضع لوحات ارشادية بمنع التدخين في الأماكن العامة.
وقال عمر المبارك مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة أن هذا التعميم جاء تماشياً مع نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 28/7/1436هـ، والذي يهدف إلى مكافحة التدخين وذلك باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه على الأفراد.
واوضح المبارك أن الهيئة سبق لها وان أصدرت تعميماً لكافة مشغلي الأنشطة السياحية بما فيها مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) ومكاتب السفر السياحي والمنظمين للبرامج والفعاليات السياحية، بمنع التدخين داخل مرافقها المغلقة، إضافة إلى التأكيد على إدارات المنشآت السياحية بتوجيه كافة العاملين لديها بعدم التدخين في منشآتهم السياحية، وإصدار مخالفات للمنشآت التي لا تتقيد بهذا التعميم، وتطبيق النظام بحقها.