المصدر -
أدرجت هيئة التحقيق والادعاء العام ممارسة التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال جريمة كبرى موجبة للتوقيف. كما أضافت في مذكرة إلحاقية لنظام الجرائم الكبيرة عددا من الجرائم أبرزها قضايا السحر واللواط وجرائم النشل داخل الحرمين الشريفين، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، وحقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقاحات أو أجنة من امرأة إلى رحم امرأة أخرى أو نقل الأعضاء التناسلية واعتبار تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ووفقًا لصحيفة "عكاظ" أضافت في مذكرة توضيحية الأفعال المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام الآثار والمتعلقة بسرقة الآثار أو إتلافها أو تخريبها أو هدمها، وتقرر إيقاع الحبس الاحتياطي لكل من تتوفر ضده أدلة على جرائم الآثار والتي حددت بكل من أخذ أو حور أو أتلف أو هدم أو رسم بغير إذن أثرا ثابتا أو جزءا منه أو أثرا منقولا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به سواء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفراد، إضافة إلى كل من تتوفر عليه أدلة بسرقة أثر من ممتلكات الدولة أو الأفراد مع استعادة الأثر المسروق.