أفادت مصادر*عن انتهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها، متوقعة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس “الاثنين القادم”. وأكدت المصادر أن اللائحة التي تم تدارسها خلال الأسابيع الماضية تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينة أن فرض الرسوم سيبدأ تطبيقه على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وأكثر. وقالت المصادر: “سيتم احتساب الرسوم ابتداء من تاريخ إقرار اللائحة؛ حيث سيعطى ملاك الأراضي المشمولة بالنظام مهلة لتسجيل أراضيهم، على أن يتم فرض غرامات مالية على ملاك الأراضي الذين لا يقومون بتسجيل أراضيهم غير المطورة التي تزيد مساحتها على ١٠ آلاف متر”. وأضافت: “التطبيق سيبدأ في المدن التي يزيد فيها الطلب على العرض؛ لكون النظام يهدف إلى توازن الطلب مع العرض وجعل السعر في متناول الجميع”. ونصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير. وكشفت المادة السابعة عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق. وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه- اعتباراً من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
الجدير بالذكر أن من أبرز ملامح النظام الذي أقرَّ في شهر صفر الماضي ما يلي:
1- يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية؛ وذلك بنسبة “2.5 %” من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. 2- يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.