المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 26 ديسمبر 2024
غداً.. ممنوع التدخين في محيط المساجد والمستشفيات والبنوك.. الغرامة 20 ألفاً
بواسطة : 07-06-2016 03:44 صباحاً 31.8K
المصدر -  

اعتبارا من يوم غد (الثلاثاء ) تبدأ الجهات المختصة تطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بمرسوم ملكي قبل 12 شهرا. وتنص المادة 20 من النظام على سريانه من سنة من تاريخ نشره وإعلانه.. وتوافق بداية السريان يوم غد. وهو أمر لم تتنبه له كثير من الجهات المعنية والمدخنين! وبحسب ماورد في صحيفة عكاظ انه بموجب النظام تتخذ الجهات ذات العلاقة كل الإجراءات على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من التدخين بجميع أنواعه مع حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته وفرض غرامات مالية على مخالفي النظام.يحدد نظام مكافحة التدخين في مادته السابعة ثمانية مواقع يمنع فيها التدخين، منها الساحات المحيطة بالمساجد، المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، مواقع تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، أماكن إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، المستودعات والمصاعد ودورات المياه والمواقع العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة. وينص النظام على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن تلك الفقرة، يجب على المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاما. طبقا للنظام تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع غرامات مالية مقدارها 20 ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف. في حين يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا أحكام المادة السابعة من النظام بغرامة مالية مقدارها 200 ريال. وفيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود