المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 30 سبتمبر 2024
بواسطة : 31-05-2016 12:48 مساءً 9.5K
المصدر -  فاطمة العثمان: الخرج

أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وحذرت “المديرية” على موقعها الإلكتروني، أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية. وذكرت أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة. وأوضحت أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من خلال هاتف البلاغات (989).