المصدر -
توضيحاً لما أثير في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ضمن نسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم، تؤكد وزارة العمل عدم دقة ما تم تداوله، حيث نظّم قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/12/1433هـ الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعودي، الذي نص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة: "طالما إن الابن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفية يظل محتسب ضمن نسب التوطين ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاث سنوات".
توضيحاً لما أثير في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ضمن نسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم، تؤكد وزارة العمل عدم دقة ما تم تداوله، حيث نظّم قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/12/1433هـ الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير السعودي، الذي نص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة: "طالما إن الابن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفية يظل محتسب ضمن نسب التوطين ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاث سنوات".