المصدر -
"تسوية المنازعات" تحافظ على خصوصية النزاع وتوفر الوقت والجهد والنفقات على المتنازعين
المنامة-فوزالعواد
*
انطلقت أمس أعمال اليوم الثاني من الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين تحت شعار "التشريعات والعقود" تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والذي ينظمه كل من جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بفندق منتجع سوفتيل الزلاق، والذي تستمر أعماله لغاية يوم غذ الخميس الموافق 5 مارس الجاري.
*
المهندس أحمد الخياط: وزارة "الأشغال" أصدرت عقوداً نموذجية منذ العام 2009
الدكتور محمد رضا بو حسين: العقود ذات المضمون الهندسي لا تتحمل فيها الحكومة أعباء مالية
المهندس مسعود الهرمي: أغلب المنازعات في العقود الهندسية تنشئ خلال تنفيذ المشروع
الجلسة الأولى:
وخصصت الجلسة الأولى من الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين للحديث عن محور "العقود الهندسية"، وتحدث فيها كل من المهندس أحمد الخياط، الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدكتور محمد رضا بو حسين، محامي ومستشار قانوني ومحكم معتمد، والمهندس مسعود الهرمي.
وتحدث الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط، عن أنواع العقود التي كانت تستخدمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الفترة الماضية، مؤكداً أن الوزارة منذ العام 2009 عكفت على اصدار عقود نموذجية من خلال الاطلاع على العقود الأخرى وتبادل الخبرات.
وبين أنه تم اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بالمرسوم رقم 40 لسنة 2002 ، كما تم اصدار لائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002 والتعديلات التي طرأتعليه، وهو قانون يشرف مجلس المناقصات وفقاً لنصوصه اشرافاً كاملاً على جميع خطوات المناقصة إلى أن يصدر قراره بترسية المناقصة على المقاول صاحب العطاء الفائز.
وأفاد بأن هذا القانون يهدف إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على اجراءات المناقصات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسيةعادلة، وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في اجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وذكر المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد، الدكتور محمد رضا بو حسين، أن أفضل العقود التي تخدم القطاع العام، هي العقود ذات المضمون الهندسي، والتي لا تتحمل فيها الحكومة أي كلفة أو عبئ مالي، وإنما يقوم المستثمر بتحمل كافة المصاريف ضمن مدة محددة حتى يعود المشروع للجهة الحكومية.
وأشار إلى أن هذه العقود أيضاً تضمن للمستثمر عدم الوقوع في الخسائر، حيث أنه سيدخل في مشروع مدروس بعناية ضمن خطة زمنية معينة، على عكس العقود المبنية على أساس الكلفة والتي قد تنتج عنها خسائر للطرفين، سواء من حيث الخطأ في تحديد الكلفة الحقيقية، أو من حيث إلغاء بعض البنود دون معرفة قيمتها الحقيقية.
أما رئيس جمعية المهندسين البحرينية، المهندس مسعود الهرمي، فتحدث عن النزاعات في العقود الهندسية، مبيناً أن الخلافات والمنازعات تكون محتملة الحدوث خلال تنفيذ أي عقد من العقود الهندسية، وذلك نتيجة لاختلاف تفسير بعض نصوص العقد أو شروطه ومواصفاته ورسوماته.
وأوضح أن هنالك 3 أنواع من النزاعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين، الأول النزاع العقدي، وهو النزاع الذي ينشأ بشأن تفسير بنود العقد، والثاني النزاع العملي، وهو النزاع الذي ينشأ أثناء تنفيذ الأعمال، النوع الثالث هو النزاع المالي، وهو النزاع الذي ينشأ بشأن التعويضات المالية.
*
الأستاذ أحمد حسين: "التحكيم" خالٍ من المخاطر ويحفظ علاقة الأطراف المتنازعة
الدكتور مال الله الحمادي: التحكيم في نزاعات العقود الإدارية مجاز في البحرين
الدكتورة أسيل زمو: المفاوض الماهر هو الذي يحفز الدوافع التي تحرك طرفي النزاع
*
الجلسة الثانية:
وخصصت الجلسة الثانية للحديث عن "عقود المشتريات" وتحدث فيها كل من المسجل العام مساعد الرئيس التنفيذي بالتحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، ومدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله جعفر الحمادي، والخبير القانوني في جمعية المحاميين الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات أسيل زمو.
وتحدث المسجل العام مساعد الرئيس التنفيذي بالتحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العقود "الوساطة والتحكيم نموذجاً"، مؤكداً أن مميزات الوساطة تكمن في الخصوصية، أي خصوصية موضوع النزاع نفسه، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم، وكذلك المرونة وعدم تحمل أي مخاطرة، بالإضافة إلى المحافظة على العلاقةالمستقبلية بين الأطراف المتنازعة.
من جهته تحدث ومدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله جعفر الحمادي عن حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة، مشيراً إلى أن العقد هو الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
وأكد أن التحكيم في النزاعات مجاز في البحرين من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك في العقود الإدارية.
وتحدثت الخبيرة القانونية في جمعية المحاميين الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات، أسيل زمو، عن مهارات التفاوض في العقود، مشيرة إلى أن الهدف من المفاوضات هو حصول الطرف الآخر لعقد اتفاق بشروط مواتية لمصلحة الطرف الأول، ولكي تكون مفاوضا ناجحا، يجب أن تحفز الدوافع التي تحرك الطرفين معا وتقليص الدوافع التي تفرق الجانبين.
*
المحامية رباب العريض: قانون العمل يمنع توظيف الحدث الذي لا يتجاوز 15 سنة
الدكتور خالد عبدالرحمن: عدم ذكر مدة العقد والراتب والمهنة أبرز أخطاء عقود العمل
الدكتور* راشد البلوشي: القانون يحتم على صاحب العمل مراعاة الاجراءات والضمانات المقررة لتطبيق العقوبة التأديبية
الأستاذة مي العسمي: إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار يلزم الطرف بتعويض المدة المتبقية
*
الجلسة الثالثة:
أما الجلسة الثالثة فكان محورها "عقود العمل"، وتحدث فيها كل من عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض ومدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل الدكتور خالد محمد عبد الرحمن، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس الدكتور راشد بن حمد البلوشي، ورئيس قسم التحقيق والاستشارات بوزارة العمل مي حسن العسمي.
وتحدثت عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض، عن عقود العمل والتوظيف وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة، مشيرة إلى أن قانون العمل البحريني يمنع توظيف الحدث الذي لا يتجاوز عمرة 15 سنة، أو استغلال المرأة للعمل ليلاً.
كما تطرقت إلى علاقة الموظف بالدولة وكيفية التحاقه بالوظيفة، وخضوع الموظف لأحكام القانون.
وتحدث مدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل الدكتور خالد محمد عبد الرحمن عن الأخطاء الشائعة في كتابة عقود العمل، مشيراً إلى أن أغلبها يقع في عدم ذكر مدة العقد، وعدم ذكر الراتب، وعدم ذكر المهنة.
وعرّف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، أما صاحب العمل الأجنبي فهو كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره.
وتطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس الدكتور راشد بن حمد البلوشي إلى الحديث عن السلطة التأديبية لصاحب العمل، والتي تعنى سلطة صاحب العمل في تأديب العامل عندما يُخل بمقتضيات وظيفته، كما إن ممارسة سلطة التأديب بهذا المعنى تفترض ارتكاب العامل لخطأ تأديبي، وتحتم على صاحب العمل مراعاة الاجراءات والضمانات المقررة لتطبيق العقوبة التأديبية.
وعرّف الجزاء التأديبي بأنه كل تنبيه أو اجراء نتيجة السلوك المعيب للعامل يتعلق بوجوده في المنشأة (كالفصل) أو بمهامه الوظيفية (الوقف) أو بأجره ومستحقاته المالية (كالخصم من الراتب أو الحرمان من نهاية الخدمة)، ويراعى في الجزاء التأديبي تناسبه مع جسامة المخالفة بصرف النظر عن مقدار الضرر، كما تختلف الجزاءات التأديبية عن الجزاءات المدنية إذ تهدف الثانية إلى جبر الضرر في حين تهدف الأولى إلى عقاب العامل وردع المخالف.
وتحدثت ورئيس قسم التحقيق والاستشارات بوزارة العمل، مي حسن العسمي، عن إنهاء عقد العمل، موضحة أنه يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الاخر قبل الانتهاء بالإنهاء بثلاثين يوم، وإذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض مساوي لأجر العامل عن تلك المدة أو ما تبقى منها.
وأضافت: "يبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ تسلم الإخطار أو رفض تسلمه حسب الأحوال، وإذا وجه صاحب العمل إخطار ا للعامل بإنهاء عقد العمل خلال أي من إجازاته فلا تحسب مدة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازته، كما يقع باطلا أي اتفاق يعفي صاحب العمل من مهلة الإخطار أو تخفيض مدتها، لكن يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل منها كلها أو بعضها".
*