المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 29 يونيو 2024
بواسطة : 21-03-2015 09:39 صباحاً 6.7K
المصدر -  

واس ـ الرياض

وافق مجلس الشورى السعودي على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث أضيف النص الآتي «ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك حسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها». واستمع المجلس في جلسته العادية الـ 22 التي عقدها أمس الأول برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. يذكر أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل *التعامل معها .