المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024
بواسطة : 25-12-2014 07:31 صباحاً 4.8K
المصدر -  

الغربية ـ الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين والحكم على الأول بالقتل حداً, وتعزير الثاني، والرابع بالسجن والمنع من السفر .

حيث ثبت للمحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والاقتناع التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية, والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت "مصفاة بقيق" التي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين .

والتستر على مخططات التنظيم الإرهابي الإجرامية من السعي لاغتيال بعض المعاهدين ورجال المباحث العامة وجمع المعلومات عنهم وتنفيذ عمليات التفجير وغير ذلك من مخططات وتولى أحدهم مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة عبر شبكة الانترنت وتستره على من يشاركونه في ذلك, وحيازة القنابل والأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية . والتستر على أعضاء التنظيم ومطلوبين أمنياً وإيواؤهم, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم وذويهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير الأفعال الاجرامية التي ارتكبها.

فيما حكم قضاة الجلسة بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة على المدان الثاني تبدأ من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه .

ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 22و33 من نظام الأسلحة والذخائر .

بينما قضت المحكمة بسجن المدان الرابع سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه .

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .