المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
المملكة : تقترب من تعديل نظام الشركات لأول مرة منذ 50 عاما
بواسطة : 23-12-2014 11:44 مساءً 7.3K
المصدر -  

الغربية ـ محمد الياس :

كشفت تقارير صحفية، أن السعودية اقتربت من حسم نظام الشركات الجديد، في أول تغيير رسمي لهذا النظام منذ نحو 50 عاما، وسط تقارب لوجهات النظر خلال الفترة الأخيرة بين كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.

وأكدت التقارير أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بين كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، حيث اقتربت هاتان الجهتان من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، وسط متابعة مستمرة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، بعد أن تداوله مجلس الشورى في البلاد في وقت سابق.

وأوضحت التقارير، أنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء العمل وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد، وأن «هنالك بوادر تلوح في الأفق حول قرب اعتماد هذا النظام، ومن أهم ملامح النظام الجديد إمكانية تعديل سعر القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الأولى في حال التعثر، وذلك لاستثمار الوقت بما هو مفيد للشركات ومساهميها».

وكانت آخر تداولات مجلس الشورى السعودي، بخصوص نظام الشركات الجديد، تنص على أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا، وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات، ومنها: الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات المحاصة.

كما حدد النظام الذي أعلن عنه مجلس الشورى قبل نحو 4 سنوات، اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها، وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة 10 ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏

*كما نص النظام حينها على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏

كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكا في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.