بواسطة :
08-11-2014 04:52 مساءً
6.5K
المصدر -
الغربية - بندر اخضر :
أعلنت وزارة النقل موعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للأفراد والشركات، مشيرة إلى أنها تنطلق في منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.
وتضمنت اللائحة الجديدة عدة تعديلات؛ أبرزها التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب والسائق من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، بالإضافة إلى استخدام النظام الآلي لتتبّع وتوجيه المركبات من خلال توفير الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيقه في مقر المنشأة وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الوزارة، أو التعاقد مع أحد مكاتب التوجيه المؤهلة من قبل الوزارة لتوجيه سيارات المنشأة نيابة عنها، وتجهيز 1% من إجمالي عدد سيارات المنشأة بما لا يقل عن سيارة واحدة لنقل الركاب مستخدمي الكراسي المتحركة.
وحسب اللائحة، فإنه يجوز للأفراد ممارسة النشاط بعد الحصول على التصريح اللازم وفق النموذج المعدّ لذلك، طبقا للشروط المطروحة ومنها: أن تكون السيارة مملوكة له ومسجلة باسمه، باستثناء السيارات الممولة والمملوكة لأحد البرامج المعتمدة لقروض سيارات الأجرة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وأن تقتصر قيادتها عليه دون غيره، والارتباط بـمكتب توجيه مرخص له وفق ما تصدره الوزارة من تعليمات، والتأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، ويجوز في حالات تحددها الوزارة التصريح للأفراد بممارسة النشاط مباشرة دون الارتباط بمكتب توجيه.
كما أجازت اللائحة للمنشأة والفرد نقل الركاب من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى شريطة أن يكون ذلك من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن مرخص له، وعدم ممارسة النشاط داخل مدينة الوصول، وعدم نقل ركاب بطريق العودة إلا للمدينة محل الترخيص من خلال مكتب ترحيل ركاب بسيارات الأجرة بين المدن في مدينة الوصول.
وأجازت أيضا للمنشأة والفرد نقل الركاب من المطارات والموانئ ومحطات النقل العام والسكك الحديدية مع مراعاة أنظمة ولوائح وتعليمات تلك الجهات بما في ذلك دفع أي رسوم تحدد من قبلها، موضحة أنه يشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وملما بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخرائط، وتقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية، وبتوافر هذه الشروط تصرف له بطاقة سائق من الإدارة.
وأوضحت أنه يجب على المنشأة تأمين زي موحد للسائقين بموافقة الوزارة، على أن يلتزم السائق ربط حزام الأمان وإلزام الركاب ذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والامتناع عن السعي لجذب الركاب سواء بالنداء أو استخدام بوق السيارة أو أي وسيلة أخرى تكون مصدر إزعاج، بالإضافة إلى عدم الجمع بين أكثر من مستفيد متفرق في الرحلة الواحدة، وعدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في قمرة السيارة أو بما يزيد على سعة المكان المخصص لذلك، وعدم رفض طلب أي راكب إذا كانت خدمته في حدود المدينة محل الترخيص، ومساعدة الركاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين عند الركوب والنزول، وتحميل المنقولات المرافقة لهم وتنزيلها، وعدم التدخين داخل السيارة أو السماح للركاب بذلك، واحترام رغبة الركاب عند تشغيل أي وسيلة إعلامية، والاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية، والالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب، والالتزام بالزي الموحد لسائقي المنشأة الموافق عليه.
وأضافت أنه لا يجوز التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، على أن يستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن 500 متر، ومشددة على السائقين حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل السيارة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة ليسلمها في أسرع وقت لأقرب مركز شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها، مبينة أنه لا يجوز للمنشأة إلزام السائقين بإيراد يومي محدد.
وشددت اللائحة بحسب المدينة على عدم زيادة مدة استعمال أي سيارة تستخدم في النشاط عن ست سنوات من سنة الصنع، مؤكدة على المنشأة والفرد تجهيز كل سيارة بلوحتي تعريف تثبت إحداهما في مكان ظاهر للراكب في المقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد السائق للركاب في المقعد الخلفي وتكونان بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة، وتشتملان على بيانات منها رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة ومكتب التوجيه، ورقم الاتصال، واسم السائق، مع التزام المنشأة أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط، كما حددت اللائحة الغرامات المختلفة التي ستطبق على المخالفات المختلفة.
*