المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
القتل تعزيراً لـ"مثير الفتنة" نمر النمر
بواسطة : 15-10-2014 09:10 صباحاً 5.9K
المصدر -  

الغربية - مسفر الخديدي**:

* *صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض صباح اليوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًّا على أحد دعاة الفتنة (نمر النمر) بالقتل تعزيرًا، وبرد الحرابة عنه، وحضر الجلسة كل من محاميه وشقيقه، إلى جانب المدّعى عليه الذي أقرّ أنه لا بيعة في عنقه لأحد، وأن البيعة لا تكون إلاّ لله، ولرسوله، وآله، وللأئمة الاثني عشرية، وأنه لا شرعية لحكام هذه البلاد؛ كونهم لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية للبيعة، واتّهامه لولي الأمر، ووزارة الداخلية بأنهم هم السبب في الفتنة في هذه البلاد، وفي بلاد البحرين، وأن علماء هذه البلاد يغيّرون حكم الشريعة لأجل إرضاء الحكام، وعدم نزاهة القضاء، ووصفه للدولة بأنها دولة إرهاب وعنف.

وجاء فى تفاصيل الحكم أنه ثبت إدانة المدّعى عليه بوصفه لرجال الأمن بعصابات قطاع الطرق، وقوات درع الجزيرة بـ"عار الجزيرة"، ومطالبته بإخراجهم من البحرين، ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر، وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد، والمعلن عنهم في قائمة الـ23 وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.

كما أدين أيضًا بتزعم التوتر الحاصل في بلدة العوامية وقيامه بتحميس الشباب في بلدة العوامية على مواصلة المسيرات، والتجمعات، وعدم الخوف من الجهات الأمنية، ويسيء في خطبه لولاة الأمر، ويطالب باستقلال العوامية، وإخراج السجناء المدانين في تفجيرات الخبر. وأن المدّعى عليه بعد انتهاء الصلاة من يوم الجمعة، وخروج الناس من المسجد يقوم بالاجتماع في المسجد مع مجموعة من المطلوبين أمنيًّا.

وجاء في الحكم أيضًا أن ما قام به المدّعى عليه يؤدّي إلى إحداث فتنة، وهذا فيه مخالفة صريحة للمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم التي نصّها (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدّي للفرقة والفتنة والانقسام)، وبما أن المدّعى عليه صَادَقَ على ما تم عرضه عليه من خطبه، والمشار إليها سابقًا، وأنها صدرت منه، وأنه مصرٌّ عليها، ومقتنع بها، ولا زال عليها، وهي عقيدة له، وحيث اشتملت هذه الخطب على دعوته لإسقاط هذه الدولة، والحث على الخروج والمظاهرات، وقد نتج عن ذلك كله إثارة للفتنة في بلدة العوامية، وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن، والمواطنين، وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، وغرر بصغار السن، ومن في حكمهم، ونظرًا إلى ما اشتملت عليه أيضًا من دعوة صريحة لولاية الفقيه وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية، وفقًا لما أشير إليه أعلاه، ولإصراره على ذلك كله وقت محاكمته، واعترافه به، وتأكيده في أكثر من جلسة أن ذلك عقيدته له لا يتزحزح عنها.

ونظرًا إلى أن المدّعى عليه قد ناصر المطلوبين أمنيًّا، ودافع عنهم، وحرّض الناس على ذلك، واجتمع بهم، وخرج معهم علنًا، وحال بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيًّا أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته بمركبته لرجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي. وبما أن المدّعى عليه داعية فتنة وضلال، ويعرف هذا كل أحد ممّن استمع إلى كلماته وخطبه، وحيث إن مَن يفتعل الأزمات، ويدعو إلى تنظيم المظاهرات، وإحداث الشغب، ويهدد الأمن والاستقرار، ويعتدي على رجال الأمن، ويعيق أداء واجبهم يوجب تشديد العقوبة بحقه؛ لتكون قاطعة لشرّه، ورادعة لغيره ممّن تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر، ولأهلية المدّعى عليه، لذلك كله فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدّعى عليه. وقد أصدرت حكمها برد طلب المدّعي العام إقامة حد الحرابة على المدّعى عليه لعدم موجبه.

وقالت المحكمة إنه نظرًا إلى أن ما صدر من المدّعى عليه هو خروج على إمام هذه الدولة، والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة، وإشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة، ونظرًا إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدّعى عليه بأفعال ضارّة على الأمن العام، وسكينة المجتمع، وسلمه، الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدّعى عليه سنين طويلة، دون أن يؤاخذ به؛ انطلاقًا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي، وعدم مصادرته، فضلاً عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدّعى عليه، وبما أن المحكمة حكمت بقضايا مشابهة لقضية هذا المدّعى عليه بالقتل تعزيرًا، وبما أن المدّعى عليه داعية إلى الفتنة، خارج عن الطاعة والجماعة، حريص على تفريق جماعة المسلمين، ولا يقرّ لولي الأمر بطاعة ولا بيعة، ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين، ورجال الأمن، وبما أن شرّ المدّعى عليه لا ينقطع إلاّ بما نصّ عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي: (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلاّ بذلك)، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا.

*وبعد صدور الحكم قرر المدّعى العام القناعة بالحكم. كما قرر المدّعى عليه الاعتراض، وطلب تقديم لائحة اعتراضية.