المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 28 أكتوبر 2024
وزارة العمل :  العامل  يحق له نقل كفالته دون البقاء عامين مع صاحب العمل
بواسطة : 21-09-2014 02:09 مساءً 7.5K
المصدر -  

الغربية : نواف العتيبي :

أصدرت وزارة العمل، قراراً بإلغاء شرط بقاء المقيم على كفالة صاحب العمل لمدة عامين، حتى يتمكن من نقل كفالته إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، حيث جاء القرار في وقت كان يتخوّف فيه الكثيرون من عدم قدرتهم على نقل كفالاتهم، بسبب قرار منع المقيم من نقل كفالته، إلا بعد مكوثه مدة عامين على الأقل لدى كفيله الأول.

وكانت وزارة العمل أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات عدة، يمكن للعامل بموجبها نقل كفالته دون موافقة صاحب العمل، ولكن في حالات معينة، وهو مالاقى اعتراض الكثير من أصحاب العمل، معتبرين أن هذه القرارات تؤدي إلى زيادة العمالة السائبة، والقضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضياع حقوق أصحابها.

والحالات هي: أن يكون صاحب العمل في النطاق "الأحمر" ببرنامج "نطاقات"، أو إذا لم يجدد صاحب العمل، رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر.

كما سمحت الوزارة، بنقل خدمات العامل الوافد، الذي يعمل في منشأة النطاق "الأخضر" أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في ذات النطاق وهو "الأخضر أو الممتاز"، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل، أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.