بواسطة :
21-08-2014 05:10 صباحاً
7.1K
المصدر -
الغربية - متابعة - محمد المالكي :
**
منحت وزارة العمل خمسة أيام لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة المقدم من عمالتها الوافدة قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.
وقال تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل: إن الوزارة تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين.
وأضاف: "حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا على المادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".
وذكر المفرج، أن المهلة ستمنح مزيدا من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".
ويحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل؛ لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر، أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل (إقامة) الوافد.
وقال المفرج: "إذا وجد العامل الوافد خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها".
وفي حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة ولم يجد صاحب عمل آخر فيمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال موقع "وافد" ليتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.