5 جهات للقبض على المتسولين ومصادرة أموالهم للجمعيات الخيرية
امسح للحصول على الرابط
بواسطة :
16-05-2014 02:08 مساءً6.4K
المصدر -
الرياض :
*
السجن والإبعاد وغرامة 20 ألف ريال أهم عقوبات النظام الجديد
كشف نظام مكافحة التسول والذي يخضع للنقاش في مجلس الشورى عن عقوبات صارمة بحق من يمارس هذا العمل، حيث حدد النظام السجن مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال أو بهما معًا ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.وتضمن النظام تشكيل لجان في جميع المناطق لمكافحة التسول مكونة من إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التسول.وعرفت المادة الأولى التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول.وأشارت المادة الثانية إلى أن هذا النظام يهدف إلى: وضع تدابير للحد من ظاهر التسول، وإصلاح المتسولين، ومعالجة أسباب تسولهم، وتجريم التسول ووضع عقوبات لمرتكبيه.وقالت المادة الثالثة إنه يحظر التسول بكافة صورة، وأيًّا كانت مبرراته، ويجب القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام هذا النظام.وتضمنت المادة الرابعة أنه إذا قبض على المتسول في المرة الأولى، فسوف يسلم للدار لفحصه طبيًا ونفسيًا، ودراسة حالته الاجتماعية، والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا. ولا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويحال الأجنبي فور القبض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة.ونصت المادة الخامسة على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولًا، والإجراءات التي اتخذت بحقه.كما نصت المادة السادسة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب أحكام هذا النظام بإنشاء دور لرعاية المتسولين، وتختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتفتيش على هذه الدور.وتطرقت المادة السابعة إلى عقوبات التسول وتضمنت:- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول، بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بما يلي: السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن عشرين آلف ريال أو بهما معًا - مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية- إبعاد الأجنبي عن البلاد ومنعه من دخول المملكة مدة لا تزيد عن خمس سنوات.- يجب ألا تقل عقوبة السجن عن سنة، ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال، إذا استخدم في التسول طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة.أما المادة الثامنة فنصت على أن تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حملات إعلامية للتعريف بهذا النظام وبيان خطورة التسول على الفرد والمجتمع.ونصت المادة التاسعة على أن تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من الجهات الآتية: إمارة المنطقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، و الشرطة، و الجوازات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و تختص هذه اللجان بالآتي: القبض على المتسولين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة: لتعزيز جهود مكافحة التسول، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.