المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات : مخترقو المواقع الإلكترونية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين
بواسطة : 24-04-2014 09:52 مساءً 7.2K
المصدر -  

جـدة :

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة.. بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني. وأكد المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بقاعة صالح التركي اليوم أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية مستنداً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8 /3 / 1428هـ والذي ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها) فعقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.