بواسطة :
20-04-2014 07:34 مساءً
8.6K
المصدر -
د صباح أبوزنادة:
طالعتنا صحفنا اليومية بخبر اعتماد وزارة الصحة التنظيم الجديد لمواعيد العمل في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من غرة شعبان 1435ه.
هذه الخبر في حد ذاته ليس موضوع نقاشنا، ولكن مثل هذه الاخبار والقرارات تعيدنا لما تم مناقشته عدة مرات سابقا منذ اعتماد لائحة الوظائف الصحية في 1412 ه، والذي من شأنه زيادة ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية إلى 176 ساعة بالشهر بواقع 8 ساعات عمل يومياَ كما هو واضح في المادة السابعة من اللائحة، علما ان ساعات العمل الرسمية لموظفي الدولة هي155 ساعة بالشهر بواقع 7 ساعات عمل يومياً، لهذه يتم صرف بدل فرق ساعات العمل قدره 20% للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، كما تنص اللائحة الى أن يلتزم المشمولين من الأخصائيين والفنين بالعمل ساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز (ثمان) ساعات في الأسبوع حسبما تحدده الوزارة. فالمادة ذاتها تعطي الحق للجهة الحكومية أو المنشأة أن تطلب من الموظف زيادة مدة العمل عن ثماني ساعات يومياً أو ما يعرف بالمناوبة لمدة لا تزيد على ثماني ساعات إضافية في الأسبوع ككل، (لكن ساعات المناوبة يجب أن يعوّض عنها الموظف إما بساعات راحة أو بصرف بدل للساعات الإضافية كما هو مقرر من وزارة الخدمة المدنية).
وهنا تبدء المشكلة في 1428ه عندما قامت وزارة الصحة بزيادة ساعات العمل للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية من الأخصائيين والفنين من 176 ساعة بالشهر إلى 208 ساعة بالشهر، بواقع تسع ساعات ونصف ساعة عمل يومياً ، أي أن وزارة الصحة قامت بزيادة ساعات العمل بواقع ساعة ونصف ساعة عمل يومياً عن قرار وزارة الخدمة المدنية ، والكارثة لن تقف هنا أنما وصلت الى عدم قيام وزارة الصحة بصرف بدل ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل المقررة من وزارة الخدمة المدنية وهي ساعة ونصف ساعة عمل يومياً، حسب المادة الثالثة والثلاثون من لائحة وزارة الخدمة المدنية.
منظمة العمل الدولية حددت الكثير من معايير العمل منها تحديد ساعات العمل وسياسات استخدامها، وقدوقعت 11 دولة عربية اتفاقيات العمل مع المنظمة ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية، احدى مواد الاتفاقية للمنظمة التي تم اعتمدها في عام 1977م رقم 149 و 157 تعنى بشأن العاملين بالتمريض.
تنص الاتفاقية للمنظمة على أن ﻻ تزيد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالتمريض عن ساعات العمل التي يؤديها العاملون عموما في البلد المعني، وهذه لا يتم في المملكة الان، حيث العالمين في القطاع الصحي من الأخصائيين والفنين يعملون بزيادة ساعتين ونصف ساعة عمل يومياً بناء على تعميم وزارة الصحة في 1428ه، والتي تطالب فيه العاملين في القطاع الصحي من الأخصائيين والفنين بالعمل 208 ساعة في الشهر.
كما تنص الاتفاقية على ان لا تتجاوز عدد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات متواصلة، وفي حالة العمل الاضافي ان ﻻ تتجاوز ساعات العمل اليومية عن 12 ساعة على ان يعوض العاملين عن العمل الإضافي في شكل أوقات راحة أو أجر مدفوع، علما أن لائحة الخدمة المدنية تأمن للموظفين هذه الحق على حسب المادة الثالثة والثلاثون من لائحة وزارة الخدمة المدنية، ولكن وزارة الصحة لا تطبقها.
بالإضافة تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية على ان يستفيد العاملون بالتمريض الذين يعملون في ظروف شديدة الإرهاق من تخفيض ساعات العمل او زيادة في الأجر، و الجدير بالذكر أن لائحة الخدمة المدنية تأمن للموظفين هذه الحق على حسب المادة الثانية والخمسون من لائحة وزارة الخدمة المدنية، حيث يجوز منح بدل طبيعة لصعوبة العمل الذي يقوم به الموظف وقدره 20%، ولكن وزارة الصحة لا تطبقها.
وتأكد اتفاقية منظمة العمل الدولية على ان ساعات العمل الأسبوعية التي يؤديها العاملون في التمريض ﻻ تتجاوز 40ساعة اسبوعيا، وهذه لا يتم في المملكة بناء على تعميم وزارة الصحة في 1428ه، والتي تطالب فيه العاملين في القطاع الصحي من الأخصائيين والفنين بالعمل 208 ساعة في الشهر يعني 48 ساعة اسبوعية. علما ان مجلس الشورى يعكف على تغير ساعات العمل في القطاع الخاص للسعوديين والاجانب ليكون 40 ساعة عمل اسبوعي لتحسين بيئة العمل وجذب السعوديين لهذه الوظائف، فلماذا لا تنتهج وزارة الصحة توجهات وزارة العمل ولائحة وزارة الخدمة المدنية؟
السؤال الذي يطرح نفسة: هل يوجد عدد كافي من العاملين السعوديين في القطاع الصحي؟ الا يستحق النقص الحاد في القوى العاملة الصحية من النظر في تحسين بيئة العمل وجذب المواطنين بالعمل بها؟ ام هذه ليس من اهتمامات وزارة الصحة؟!!!
الا تكفي 22 سنة من المعانة لإيجاد حل يقف امام هضم حقوق الكوادر التمريضية في القطاع الصحي؟!!!
*استشارية تمريض
مؤسسة المجلس العلمي للتمريض
مشرفة حملة تنظيم التمريض السعودي
*