بواسطة :
19-04-2014 09:12 صباحاً
7.9K
المصدر -
الرياض :
** أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن المادة الـ"13" من نظام الحماية، ينص على عقوبة سجن تبدأ من شهر لسنة، وغرامة تبدأ من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب إيذاء.
وأوضحت حقوق الإنسان، أن عقوبات نظام الحماية، لا تقتصر على مرتكب إيذاء ضد الزوجة، بل تشمل من له علاقة أسرية أو ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو كفالة أو إعالة أو تبعية معيشية، لافتة إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار الإيذاء، ويسمح للمحكمة المختصة بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن على الجاني في حالات الإيذاء.
وأكدت الجمعية، أنها تستقبل الشكاوى في حال انتهاك أي حق من حقوق المواطنين، موضحة أنه عند تقديم شكوى للجمعية، يجب أن تكتب تفاصيلها بوضوح مع إرفاق أرقام الاتصال والبريد ومكان الإقامة، وكل مستند يدعم الشكوى.