المصدر -
أصدرت المحكمة الجزائية أحكاما بالسجن ومصادرة أموال ومنع من السفر بحق ثلاثة من المتهين، اثنان منهم سافرا خارج المملكة للمشاركة في الأعمال القتالية الدائرة في العراق وأفغانستان، والثالث متهم بالتستر عليهما وتسهيل سفرهما إلى خارج البلاد، كما وجهت المحكمة إلى الأول تهمة غسل الأموال، وجاءت القرارات كالتالي:
أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بشروعه بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين، مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ 5000 ريال لأحد الأشخاص لمساعدته على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على عدد من الشباب ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم، ولم تثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل.
وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 15/9/1429هـ، منها ستة أشهر استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.
ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني بشروعه بالسفر إلى أفغانستان بعد الحظر للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان، وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم، ولم يثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ببقية التهم الموجهة إليه في دعوى المدعي العام لعدم الدليل، وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بسجنه أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 15/9/1429هـ، منها سنة ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمنوه عنه في دعوى المدعي العام استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.
ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث بالتستر على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر إلى أفغانستان للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك، وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة.
وعزرته لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 15/9/1429هـ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، وجرى إفهام المدعى عليه الثالث بأن له التقدم للمحكمة المختصة بالمطالبة بالتعويض بما زاد عما حكم عليه به، وبما سبق حكمت وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم، قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليهم قائلين: نقنع بهذا الحكم وليست لدينا رغبة بتقديم لائحة اعتراضية ما عدا المدعى عليه الثاني قرر قائلا: أقنع بالحكم ما عدا جزئية مصادرة الأموال، فإني أعترض عليها، وأكتفي بما قدمته جوابا عن الدعوى دون تقديم لائحة اعتراضية، هكذا قرر فأفهمت المدعي العام بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 08/06/1435هـ لتقديم اعتراضه على الحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضه سقط حقه في طلب الاستئناف، وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، وصلى الله وأغلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 08/06/1435هـ.