المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 3 يوليو 2024
 العمل توقف الاستقدام في 14 مهنة
بواسطة : 29-03-2014 09:49 صباحاً 6.2K
المصدر -  

الرياض:

** قررت وزارة العمل، منع استقدام العمالة في 14 مهنة، وقصرها على المواطنين والمواطنات. وقالت مصادر بالوزارة، إن هذه المهن هي، بائعة في محلات الأسواق التجارية النسائية، ومراكز العلاج الطبيعي الخاصة بالنساء وعدم استقدام النساء للعمل في المجال الإداري أو الوظائف الإدارية كوظائف تشغيل الحاسب الآلي وعدم استقدامهم على الخدمات المساندة في المدارس الأهلية، نشاط غسيل السيارات في الأماكن العامة، محلات الفيديو والتسجيلات، محلات إصلاح الأسلحة، محلات إصلاح السيوف والخناجر، مكاتب الخدمات العامة، المكاتب العقارية، محلات الجراك، محلات بيع الخضار والفواكه، الوكالات البريدية، ومحلات إصلاح الدراجات الهوائية. وأكد المصدر، أن سبب منع الاستقدام لهذه المهن عائد إلى توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في هذه المجالات، خصوصا أن بعض هذه المهن قد صدرت قرارات سابقة من وزارة العمل تحدد اقتصار العمل فيها على المواطنين كبيع الخضار والفواكه، ومكاتب الخدمات العقارية والعامة وبعضها على المواطنات، كالمحلات التجارية النسائية. ومن جانب آخر، تبدأ وزارة العمل قريبا، في تنظيم جديد لمحاربة سماسرة تجارة التأشيرات، بعد أن اكتشفت قيام أفراد وشركات ومؤسسات باستقدام عمالة لم تكن مبينة على حاجة منشأة صاحب العمل المستقدم، إنما لأغراض الاستفادة من تأجير خدماتهم للغير أو ببيع خدماتهم من خلال تقاضي مبالغ مالية للموافقة على نقل الخدمة إلى طرف آخر. وقال مصدر مسئول، إن التنظيم الجديد يتضمن أنه إذا تجاوزت نسبة العمالة الوافدة المنقول خدماتها من الكيان أو الكيانات في المنشأة الواحدة، الـ 12 شهرا الأخيرة "تاريخ الاحتساب" النسب الواردة في هذا القرار، وذلك من إجمالي العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فإنه لن يتم قبول أي طلب استقدام مقدم من الكيان أو المنشأة إلا وفقا لـ 3 حالات. وهذه الحالات هي، مرور عام هجري كامل، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 15%، من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، أو مرور 15 شهرا هجريا، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 30%، من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات، أو مرور 24 شهرا هجريا، وذلك إذا تجاوزت نسبة العمالة المنقول خدماتها عن 40%، من مجموع العمالة الوافدة لديها، على أن يتم احتساب المدة المذكورة من تاريخ آخر نقل خدمات.