المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
“الشورى” يناقش استخدام القوة الجبرية لإزالة تعديات الأراضي
بواسطة : 18-02-2014 09:48 صباحاً 14.5K
المصدر -  

الرياض /واس :

* **

ناقش أعضاء مجلس الشورى أمس ما توصلت الحكومة ولجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى إليه حول مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية والمتضنمة استخدام القوة الجبرية لازالة التعديات على الاراضي الحكومية وتحميل المعتدي نفقات الازالة. وطالبوا بتعديل بعض نصوص اللائحة لتصحيح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منازلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي بعد أخذ قيمة الأرض منهم إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنًا لا مسكن له، وثبتت حاجته لمنزل. وقال الأعضاء: إن التعديلات المقترحة من الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسة واستشارة أصحاب الخبرة والرأي، خصوصًا في المناطق النائية التي يجب الوقوف عليها ميدانيًا والاستفادة من تجارب أهلها. وجاء في اللائحة أن هدف اللائحة المحافظة على الاراضي الحكومية ومنع التعدي عليها وإزالة الإحداثات عنها، وشددت اللائحة على ازالة التعديات على اي أرض حكومية بالقوة الجبرية وتحميل المعتدي نفقات الإزالة. وقد أبقى مجلس الوزراء على حكم من أقام منزلًا للسكن في أرض حكومية فنص التعديل على "إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنًا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. وقد عدلت لجنة الإسكان هذا الحكم إلى أداة الإصدار ليصبح النص: "يصحح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منازلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي بعد أخذ قيمة الأرض منهم إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنًا لا مسكن له، وثبتت حاجته لمنزل ويتم التصحيح بقرار وزير الشؤون البلدية بناء على توصية اللجنة المركزية ويعد في حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل أو أكثر من موقع لإيواء أسرته.* وفي بداية المناقشة انتقد عضو مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل معاملة اللائحة لمناطق المملكة على حد سواء مشيرًا إلى أن ما يجري في العواصم قد لا تنطبق عليه الأحكام في المدن الصغيرة والأرياف التي تسري بها أعراف وتقاليد لا يجوز تهميشها. ودعا عضو المجلس الدكتور خضر القرشي أعضاء المجلس إلى التمسك برأي المجلس السابق، والعودة إلى دراسة اللائحة من جديد، موضحًا أن قضية الاستحكام على الأراضي يجب أن تحظى بالتجويد الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وليس إضافة المزيد من المشكلات والنزاعات حول الملكيات. وقال الدكتور سالم القحطاني: إن النص الذي جاء من الحكومة قد يسبب المشكلات لأنه لا يخدم المصلحة العامة مشددًا على الإبقاء على ما أقره مجلس الشورى بشأن المادة المتعلقة بالاراضي المتوارثة والتي لديها اثباتات عقارية.* وعبر أحد الأعضاء عن تحفظه على وجود لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، لافتًا إلى أن الخلافات حول ملكية الأراضي أو إثبات التعديات محلها القضاء وليس أي جهة أخرى بما فيها هذه اللجنة التي ليست إلا مزيدًا من البيروقراطية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة. من جهة ثانية طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير المراكز وغرف العمليات، وتنفيذ المباني اللازمة للهيئة من خلال خطة زمنية محددة. كما قرر المطالبة بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تأمين طائرات للإسعاف الجوي لتحل محل الطائرات المستأجرة لتحقيق العدد المأمول حسب الخطة العشرية (2022). كما أقر المجلس الدعوة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات الرقمية وتسهيل الإجراءات المطلوبة للتغلب على المعوقات في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة. ودعا المجلس في قراره بمعاملة الوظائف الفنية المشمولة في الكادر الصحي حسب كادر الوظائف للمؤسسات العامة عملًا بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 315 وتاريخ 17/9/1430 والقاضي بتطبيق القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات العامة على الهيئة وفقًا لأحكام الأمر السامي رقم 5464/م ب وتاريخ 20/4/1426هـ، وتكثيف التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بأهمية سرعة إخلاء الطرق لسيارات الإسعاف والتنسيق مع إدارات المرور بما يكفل ذلك. ووافق المجلس على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على النظام والعمل به بصفه إلزامية